صفحة جزء
ولآخذ لائق له ، ولمدعي النصف


( و ) إن ادعى أحدهما شراء شيء لنفسه خاصة والآخر اشتراه للشركة فالقول ( لآخذ ) بمد الهمز وكسر الخاء المعجمة شيء ( لائق ) أي مشبه ومناسب ( له ) من طعام ولباس لا عروض وعقار وحيوان غير عاقل أو عاقل ولو لائقا به لاستغنائه عنه بأجير فلا يصدق أنه اشتراه لنفسه فلشريكه الدخول معه في غير الطعام واللباس اللائق . ( و ) إن قال أحدهما المال المشترك بيننا بالنصف والآخر بالثلثين له والثلث للآخر فالقول ( لمدعي النصف ) بيمين

التالي السابق


الخدمات العلمية