فإن قلت يصير على هذا تكرارا مع قوله آخر فصل الخيار وإن أشركه حمل إن أطلق على النصف . قلت تكراره مع ما طال وتنوسي أهون من تكراره مع ما يليه وحمله على تنازعهما . عب وما مشى عليه المصنف قول nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في الموازية . وقال ابن القاسم فيها من سلم له شيء أخذه ، ويقسم المتنازع فيه بينهما ومشى عليه المصنف في الصداق حيث قال لا إن طلق إحدى زوجتيه وجهلت ودخل بإحداهما ولم تنقض العدة للمدخول بها الصداق وثلاثة أرباع الميراث ، ولغيرها ربعه وثلاثة أرباع الصداق ، وقال غيرهما يقسم المتنازع فيه بينهما على الدعوى إن لم يكن بيد أحدهما كالعول ومشى عليه في الشهادات ا هـ .
البناني قول ابن زمنين إلخ هذا من تمام قول nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب وقد تركها nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب كالمصنف ، فاعترض عليه ابن عرفة بأنه خلاف قول nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب الذي مشى عليه ، وعبارة الشامل أولى ونصها ولو ادعى الثلثين والآخر النصف دفع لكل ما سلم له وقسم السدس بينهما . وقيل [ ص: 272 ] يحلفان وينصف . ا هـ . وكان المصنف أسقط اليمين لاستشكال ابن عبد السلام لها بأن حلف من ادعى الثلثين له ثم يأخذ النصف لا يحتمله الأصول ، وتبعه في التوضيح ، وانفصل عنه ابن عرفة بما حاصله أن nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب لم يبن على رعي دعواهما وإلا لزم أن يقول كما قال ابن عبد السلام ، وإنما بنى على رعي تساويهما في الحوز والقضاء بالحوز لا يستقل الحكم به دون يمين الحائز . ا هـ . وفيه نظر ، إذ النصف يسلمه الخصم .