[ ص: 275 ] كدفع صداق عنه في أنه من المفاوضة إلا أن يطول كسنة ، وإلا ببينة على : كإرثه ، [ ص: 276 ] وإن قالت : لا نعلم
وشبه في أن القول قول من ادعى الضمان للمفاوضة فقال ( كدفع صداق ) من أحد المتفاوضين ( عنه ) أي الآخر ولم يبين كونه من مال الدافع أو المدفوع عنه أو من مال الشركة ، ثم ادعى الدافع أو وارثه إن مات أنه من مال الدافع وادعى المدفوع عنه أنه من مال المفاوضة ، وأنه رده إليه أو عكسه ، أي ادعى المدفوع أنه من مال الخاص به والدافع أو وارثه أنه من مال المفاوضة ، فالقول للمدفوع عنه ( في أنه ) أي الصداق المدفوع ( من ) مال ( المفاوضة ) ويطالب به المدفوع عنه في كل حال ( إلا أن يطول ) الزمن بين دفعه والتنازع ( كسنة ) فيصدق المدفوع عنه في رده لها ، ويبرأ منه ، وهذا في صورة الأصل وللدافع أو وارثه في أنه منها في صورة العكس في كل حال ( إلا ل ) شهادة ( بينة ) بأن الصداق المدفوع حصل للمدفوع عنه ( على كإرث ) أو هبة أو صدقة [ ص: 276 ] أو خلع أو أرش جناية أو غنيمة أو نحوها ، فيقضى للمدفوع عنه بأنه من ماله ويبرأ منه إن قالت البينة علمنا تأخره عن المفاوضة ، بل ( وإن قالت ) البينة الشاهدة بأنه من كإرث ( لا نعلم ) تأخره عنها .
" غ " في النوادر عن nindex.php?page=showalam&ids=13211ابن سحنون سئل nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون عن رجل دفع عن أخيه وهو شريكه مفاوضة صداق امرأته ولم يذكر أنه من ماله أو مال أخيه أو مال المفاوضة حتى مات الدافع فقام في ذلك ورثته ، وقالوا هو من مال ولينا ، فأجاب إذا دفع وهما متفاوضان ثم أقاما سنين كثيرة في تفاوضهما لا يطلب أخاه بشيء من ذلك ، فهذا ضعيف إن كان بحضرة ذلك ، فذلك بينهما شطرين ويحاسب به الباقي إلا أن يكون له حجة . ا هـ . فمعنى كلام المصنف أن القول لمن ادعى أن الصداق المدفوع من المفاوضة إلا في وجهين ، أحدهما ، أشار إليه بقوله إلا أن يطول كسنة ، وكأنه اعتمد في التحديد بالسنة على مفهوم قول nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون وإن كان بحضرة ذلك فذلك بينهما ، ورأى أن ما عارض هذا المفهوم من قوله في مقابلة سنين كثيرة غير مقصود .
وثانيهما : أشار إليه بقوله وإلا لبينة بكإرثه ، وإن قالت لا نعلم وهكذا هو في عدة نسخ بالواو العاطفة قبل إلا ، وهو كالتفسير لقول nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون ، إلا أن يكون للباقي حجة ، فإن الباقي من الأخوين إن قامت له بينة أن الصداق المدفوع كان من إرث مثلا كان ذلك حجة له ، وإن قالت البينة لا نعلم تأخر هذا الإرث عن المفاوضة فهذا أمثل ما انقدح لنا في تشقيق كلامه والله سبحانه وتعالى أعلم .