عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
منح الجليل شرح مختصر خليل
باب الشركة
فهرس الكتاب
فصل في بيان أحكام الشركة في الزرع
منح الجليل شرح مختصر خليل
الشيخ عليش - محمد بن أحمد بن محمد (عليش)
صفحة
277
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
[
ص:
277 ]
وألغيت نفقتهما وكسوتهما ، وإن ببلدين مختلفي السعر
:
عرض الحاشية
[
ص:
277 ]
و ) إن
أنفق كل من المتفاوضين على نفسه أو اكتسى من مال المفاوضة
( ألغيت ) بضم الهمز وكسر الغين المعجمة أي تركت ولم تحسب ( نفقتهما ) أي الشريكين على أنفسهما ( و ) ألغيت
( كسوتهما ) أي الشريكين لأنفسهما إن كانا ببلد واحد أو ببلدين
متفقي السعر للمأكول والملبوس ، بل ( وإن ) كانا ( ببلدين مختلفي السعر ) لذلك لجريان العادة بذلك ودخولهما عليه من قلة مؤنة كل منهما ، فاستسهل اختلاف السعرين مع أن كل واحد منهما إنما أقام للتجر قاله
ابن يونس
.
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة