وشبه في الإلغاء فقال ( ك ) نفقة وكسوة ( عيالهما ) أي الشريكين فتلغي أيضا ( إن تقاربا ) أي العيالان عددا وسنا بالعرف ولو ببلدين مختلفي السعر . ابن عرفة وفيها nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك لغو نفقتهما إن كانا ذوي عيال ولو كانا ببلدين مختلفي السعر . الصقلي في رواية سليمان لابن القاسم هذا إذا تقاربا في العيال ، ثم قال التونسي ينبغي لو كان لكل منهما عيال واختلف سعر بلديهما اختلافا بينا أن تحسب النفقة إذ نفقة العيال ليست من التجر . اللخمي القياس إن كان أحدهما في قراره وسعره أغلى يحاسب بما بين السعرين مطلقا لأنه لم يخرج لتجر وإن كان الآخر أغلاهما فلا يحاسب بالفضل لأنه خرج لتنمية المال ، فإن كان واحد في قراره وكان أغلاهما سعرا من هو في قراره دون من خرج لتنمية المال كان لأقلهما سعرا أن يحاسب الآخر لأن الأصل أن نفقة كل واحد عليه ، وما سوى ذلك فهو للعادة ، فإن كانت الإنفاق من الوسط جاز على ما تجوز الشركة عليه وهي المساواة في الإنفاق ، وفيها nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك تلغى النفقة عليهما إنما أنفقا من مال التجارة والكسوة لهما ولعيالهما تلغى لأن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا رضي الله تعالى عنه ، قال تلغي النفقة والكسوة من النفقة . قلت وهذا نص في لزوم كسوة من التزمت نفقته ، وتقدم القول فيها في النفقة ، وفيها إلا أن تكون كسوة ليست مما يبتذله العيال مثل القسي والشوكي والوشي ، فهذه لا تلغي ، وأسقط شرطا وهو كون المال بينهما مناصفة فقط . [ ص: 278 ]
ابن عبد السلام كل ما ذكر في هذا الفصل من إلغاء النفقة إنما هو إذا كانت الشركة على النصف ، فإن كانت على الثلث فتحسب نفقة كل واحد منهما . اللخمي وإن اشتركا على الثلث والثلثين وتساويا في العيال فلا ينفق صاحب الثلث إلا بقدر جزئه ، ولا يجوز أن ينفق بقدر عياله ليحاسب بذلك في المستقبل . ابن عرفة هذا إن عقدا الشركة على ذلك ، لو كان تطوعا بعد عقد الشركة كان كالسلف .