ابن عرفة وفيها وما اشترى من طعام أو كسوة لنفسه ولعياله فلبائعه أخذ ثمنه ممن قدر عليه منهما لأن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا " رضي الله عنه " قال إنه يلغى . اللخمي إن تساوى العيالان في العدد وتباينا في السن تحاسبا بالفضل كتباين العدد ، وإن كانت مما لا يبتذل واشتريت من مال الشركة فربحها للشركة وخسارتها على مشتريها وإن علم بذلك قبل وزن الثمن فللآخر منعه إلا على المفاضلة فيه .