وأما إن اشتراها بإذن شريكه ليطأها على أنها للشركة بمعنى أن الربح لهما والخسارة عليهما فنص اللخمي على أنها كالمحللة ، فإن لم يطأها ردت للشركة ، وإن وطئها لزمته قيمتها جبرا عليهما فاشترك هذا ، والذي قبله في أنه اشتراها لنفسه وافترقا من أن الأول اشتراها بدون إذن شريكه ، ولهذا قال " غ " ما في بعض النسخ من قوله إلا بالوطء أو بإذنه بجر اللفظين بالباء ، وعطف أحدهما على الآخر بأو بدل قوله إلا للوطء . أتم فائدة حسبما يظهر بالتأمل ، وذلك أن هذه النسخة تفيد أنه اشتراها لنفسه في كلا الوجهين ، لكن في الأول بدون إذن شريكه . وفي الثاني بإذنه ، وتفيد أن التخيير في الوجه محله ما لم يطأ .