صفحة جزء
وإن اشترى جارية لنفسه ، فللآخر ردها ; إلا للوطء بإذنه


( وإن اشترى ) أحد الشريكين ( جارية لنفسه ) لاستخدامها أو وطئها ولم يطأها ودفع ثمنها من مال الشركة ( فللآخر ردها ) أي الجارية للشركة وله تركها لمشتريها بالثمن الذي اشتراها به في كل حال ( إلا ) إذا كان اشتراها ( للوطء بإذنه ) أي الآخر فليس له ردها للشركة فيختص المشتري بها فله ربحها وعليه خسرها لأن شريكه أسلفه نصف ثمنها ، وكذا إذا اشتراها بإذنه للخدمة ، نقله ابن يونس وأبو الحسن ، [ ص: 279 ] ونص الوجه الثاني أن يشتريها لنفسه بإذن شريكه على أن يضمنها إن هلكت فله ربحها وعليه خسارتها ، فهذا قد أسلفه شريكه نصف ثمنها فله النماء وعليه النقصان .

وأما إن اشتراها بإذن شريكه ليطأها على أنها للشركة بمعنى أن الربح لهما والخسارة عليهما فنص اللخمي على أنها كالمحللة ، فإن لم يطأها ردت للشركة ، وإن وطئها لزمته قيمتها جبرا عليهما فاشترك هذا ، والذي قبله في أنه اشتراها لنفسه وافترقا من أن الأول اشتراها بدون إذن شريكه ، ولهذا قال " غ " ما في بعض النسخ من قوله إلا بالوطء أو بإذنه بجر اللفظين بالباء ، وعطف أحدهما على الآخر بأو بدل قوله إلا للوطء . أتم فائدة حسبما يظهر بالتأمل ، وذلك أن هذه النسخة تفيد أنه اشتراها لنفسه في كلا الوجهين ، لكن في الأول بدون إذن شريكه . وفي الثاني بإذنه ، وتفيد أن التخيير في الوجه محله ما لم يطأ .

التالي السابق


الخدمات العلمية