صفحة جزء
وإن اشترطا نفي الاستبداد [ ص: 281 ] فعنان


( وإن شرطا ) أي الشريكان ( نفي ) أي عدم ( الاستبداد ) بالتصرف على كل منهما [ ص: 281 ] ف ) الشركة ( عنان ) أي تسمى بهذا . ابن عرفة عياض ضبطناه بكسر العين المهملة وهو المعروف ، وفي بعض كتب اللغة فتحها ولم أره . ابن عبد السلام منهم من ضبطه بفتحها ومنهم من ضبطه بكسرها وهي جائزة ولازمة . ابن الحاجب وإن شرطا نفي الاستبداد لزم وتسمى شركة العنان .

ابن عبد السلام يعني أن كلا من الشريكين يجوز تصرفه في مال شريكه في حضرته ومع غيبته ، فلو شرطا أنه لا يتصرف واحد منهما إلا بحضرة صاحبه وموافقته عليه وهو معنى نفي الاستبداد لزم الشرط ، وتسمى شركة عنان . وظاهر كلامه أنه يكفي في تسميتها بهذا الاسم حصول الشرط المذكور ، سواء كان في نوع من المتجر أو لا . ومنهم من قال هي الشركة في نوع مخصوص سواء شرط ذلك الشرط أم لا ، ومنهم من قال هي الشركة في شيء معين كثوب أو دابة . واختلف في اشتقاقه من ماذا هو اختلافا كثيرا . ابن القاسم وأما شركة العنان فلا نعرفها من قول مالك رضي الله تعالى عنه ولا رأيت أحدا من أهل الحجاز يعرفها ، قيل لم يعرف استعمال هذا اللفظ ببلدهم . قلت وقد علق ابن القاسم الحكم على شركة العنان في غير موضع من المدونة لكنه لم يفسرها .

التالي السابق


الخدمات العلمية