" غ " ظاهر كلام ابن رشد أن هذا بعد الوقوع والفوات لأنه قال هذا قياس قوله في أن الزرع في المزارعة الفاسدة لصاحبي العمل والأرض يريد ويرجع صاحب الأنثى على صاحب الذكر بمثل نصف بيض حمامته ، ويأتي على قياس القول بأن الزرع في المزارعة الفاسدة لصاحب البزر أن الفراخ لصاحب الأنثى لأن البيض له ولصاحب الذكر قيمة حضانته ا هـ . البناني قوله وجاز لذي طير إلخ ، ظاهره الجواز ابتداء وهو صريح ابن يونس ، وظاهر النوادر عن العتبية والموازية عن ابن القاسم . ونقل " غ " أن ظاهر كلام ابن رشد أنه بعد الوقوع والفوات فانظره .