قال والمزارعة من فروض الكفاية ، فيجب على الإمام أن يجبر الناس عليها وما في معناها من غرس الشجر وعن عبد الله بن عبد الملك أنه لقي nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب فقال دلني على مال أعالجه فأنشأ يقول :
أقول لعبد الله يوم لقيته وقد شد أحلاس المطي مشرقا اتبع خبايا الأرض وادع مليكها لعلك يوما أن تجاب فترزقا
[ ص: 336 ] nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي يستحب لمن يرمي البذر أن يقول عقب الاستعاذة { أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون } بل الله تعالى هو الزارع المنبت المبلغ ، اللهم صل على سيدنا محمد وارزقنا خيره وجنبنا ضرره ، واجعلنا لأنعمك من الشاكرين ا هـ . قال وهذا القول أمان للزرع من جميع الآفات الدود والجراد وغيرهما ، سمعته من ثقة وجرب فوجد كذلك واختلف هل الأفضل الزراعة لكثرة التناول منها أو الغراسة لدوامها البرزلي ويستحب عند زرعه أو غرسه أن ينتفع به جميع المسلمين ليحصل له ثوابه ما دام قائما على أصوله وإن خرج عن ملكه . ولا تلزم المزارعة بمجرد عقدها فلكل فسخها ( إن لم يبذر ) بضم التحتية وسكون الوحدة وفتح الذال المعجمة أي لم يجعل البذر بالأرض ، فإن بذر لزمت ابن رشد هذا معنى قول ابن القاسم في المدونة ونص رواية nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ عنه في العتبية . وقال ابن الماجشون nindex.php?page=showalam&ids=13469وابن كنانة وابن القاسم في كتاب nindex.php?page=showalam&ids=13211ابن سحنون تلزم بمجرد العقد ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13469ابن كنانة في المبسوط لا تلزم إلا بالعمل بذرا كان أو غيره ، وبه جرت الفتوى بقرطبة ، وإنما وقع هذا الاختلاف في المزارعة لأنها شركة وإجارة كل واحدة منهما مقتضية للأخرى بكليتها لا فضل فيها عنها ، فاختلف أيهما تغلب ، فمن غلب الشركة لم يرها لازمة بالعقد ولم يجزها إلا على التكافؤ والاعتدال ، إلا أن يتطاول أحدهما على صاحبه بما لا فضل لكرائه .
ومن غلب الإجارة ألزمها بالعقد وأجاز التفاضل بينهما ولم يراع التكافؤ غير ابن حبيب ، قال ما لم يتفاحش الأمر بما لا يتغابن بمثله في البيوع . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون ذلك جائز وإن تفاحش الفضل في قيمة الكراء ما لم ينفرد أحدهما بشيء له بال لم يخرج صاحبه عوضا عنه فلا يجوز والقياس على القول بتغلب الإجارة وإلزام العقد أن يجوز التفاضل بكل حال قاله ابن رشد خليل ومنشأ الخلاف دورانها بين الشركة والإجارة ابن عبد السلام الأقرب عندي أنها شركة حقيقية إلا أنها مركبة من شركة الأموال والأعمال . ابن عرفة وفي لزومها بالعقد أو الشروع ثالثها بالأبذار nindex.php?page=showalam&ids=13170لابن رشد عن nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون مع ابن الماجشون [ ص: 337 ] وابن القاسم في كتاب nindex.php?page=showalam&ids=13211ابن سحنون nindex.php?page=showalam&ids=13469وابن كنانة في المبسوطة وبه جرت الفتيا بقرطبة . وهو على قياس رواية على لزوم الجعل بالشروع ، وقول ابن القاسم مع سماعه nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ ولم يحك nindex.php?page=showalam&ids=13050ابن حارث عن ابن القاسم غير الأول ، وقال اتفقوا على انعقادها بالعمل أفاده الحط .