( و ) الطاهر ( الحي ) أي حي بحريا كان ، أو بريا ولو خلق من عذرة ، أو كلبا ، أو خنزيرا ( ودمعه ) الذي سال من عينه ( وعرقه ) الذي رشح من جلده لحر أو نحوه ولو كان جلالة ، أو سكران حال سكره ( ولعابه ) الذي سال من فمه في يقظة ، أو نوم إلا المنتن الأصفر فنجس ويعفى عنه إن لازم كل يوم ولو مرة ( ومخاطه ) الذي سال من أنفه ( وبيضه ) أي الحي ولو حية تربى له قشر يابس أو لا إن لم يأكل الحي الذي سال منه الدمع وما عطف عليه نجسا بل ( ولو أكل ) الحي ( نجسا ) فالمبالغة راجعة للدمع وما بعده لكن لرد الخلاف في العرق ، والبيض فقيل بنجاستهما مما أكل نجسا ولمجرد دفع التوهم في الباقي ولا تكره الصلاة في ثوب فيه عرق شارب خمر ، أو مخاطه ، أو بصاقه خلافا لزروق .
( إلا ) البيض ( المذر ) بفتح الميم وكسر الذال المعجمة أي المنتن أو الذي صار دما ، أو مضغة ، أو فرخا ميتا لا الممروق الذي اختلط صفاره ببياضه بلا نتونة فطاهر على الظاهر .
( وإلا الخارج ) من الحيوان ( بعد ) قيام ( الموت ) به من الدمع وما بعده وهو بري ذو نفس سائلة ولم يذك .