عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
منح الجليل شرح مختصر خليل
باب في بيان أحكام الوكالة
فهرس الكتاب
منح الجليل شرح مختصر خليل
الشيخ عليش - محمد بن أحمد بن محمد (عليش)
صفحة
362
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
[
ص:
362 - 364 ]
ولخصمه اضطراره إليه
عرض الحاشية
( ولخصمه ) أي
الموكل بالكسر على خصومة ( اضطراره ) أي الموكل ( إليه ) أي جعل الإقرار لوكيله عليها بأن يقول له لا أقبل توكيله ولا أخاصمه حتى تجعل له الإقرار
.
المتيطي
قولنا في النص وكله على كذا وكذا ، وعلى الإقرار عليه والإنكار عنه هو مما لا يتم التوكيل في الخصام إلا به ، فإن لم يذكر الإقرار والإنكار كان لخصمه أن يضطره إلى التوكيل على هذين الفصلين ، هذا هو القول المشهور المعمول به عند القضاة والحكام .
ابن العطار
وجماعة من
الأندلسيين
من حق الخصم أن لا يخاصم الوكيل حتى يجعل موكله له الإقرار .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة