( قال ) nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري من نفسه ( وإن قال ) الموكل لوكيله على المخاصمة ( أقر ) بفتح الهمز وكسر القاف وفتح الراء مثقلا فعل أمر نيابة ( عني بألف ) مثلا ( ف ) قوله لوكيله أقر عني بألف ( إقرار ) من نفس الموكل بالألف سواء أقر وكيله عنه به أو لا . الحط هكذا نقل nindex.php?page=showalam&ids=13256ابن شاس عن nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري وكلام nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري ليس صريحا في ذلك ، ونصه على ما نقله ابن عرفة nindex.php?page=showalam&ids=15140والمازري لو قال للوكيل أقر عني لفلان بألف درهم ففي كونه إقرارا من الآمر وجهان للشافعية والظاهر أن ما نطق به الوكيل كالنطق من الموكل لقوله أقر عني فأضاف الوكيل لنفسه ، وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ من وكل وكيلا وجعله في الإقرار عنه كنفسه فما أقر به الوكيل يلزم موكله ، وظاهره أنه يقول كذلك في أقر عني . [ ص: 365 ] وقول ابن عبد السلام ليس فيما ذكره من قول nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ كبير شاهد يرد بأنه محض دعوى من غير دليل في مقابلة مستدل عليه ، واستشهاد nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري واضح لأنه لا فرق بين أمر الموكل وكيله بفعل شيء وبين جعله ذلك الأمر بيده كقوله بع هذا الثوب أو جعلت بيعه بيدك ، هذا إن حملنا قول nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري على أن قول الوكيل ذلك كقول موكله فيكون حاصله لزوم إقرار الوكيل لموكله ما وكله على الإقرار به عنه ، وهذا ظاهر قوله والظاهر أن ما نطق به الوكيل كالنطق من الموكل لقوله أقر عني ، وإن حملناه على ما فهمه ابن شاس من أن قوله أقر عني بكذا إقرار منه بذلك . قال ابن شاس ما نصه لو قال لوكيله أقر عني لفلان بألف درهم فهو بهذا القول كالمقر بألف ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري ، واستقراء من نص بعض الأصحاب . قلت فإن حملناه على هذا صح قول ابن عبد السلام ليس فيما ذكره كبير شاهد .