صفحة جزء
فلا يعده إلا على بيع فله طلب الثمن وقبضه ، [ ص: 374 ] أو اشتراء فله قبض المبيع ورد المعيب ، إن لم يعينه موكله


وإذا خصص لفظ الموكل أو قيد بشيء معين ( فلا يعده ) بفتح فسكون فضم أي لا يجاوز الوكيل ذلك الشيء المعين بالتصرف إلى غيره ( إلا ) إذا وكله ( على بيع ) شيء معين ( فله ) أي الوكيل ( طلب الثمن ) ممن اشترى منه الشيء الذي وكل على بيعه ( و ) له ( قبضه ) أي الثمن منه ، ويبرأ المشتري بدفعه له وإذا تلف من الوكيل بلا تعد ولا تفريط فلا يضمنه . ابن الحاجب ويملك الوكيل المطالبة بالثمن وقبضه . خليل يعني أن التوكيل على المبيع يستلزم كون الوكيل له المطالبة بالثمن وقبضه فلو سلم المبيع ولم يقبض ثمنه وتعذر قبضه من المشتري ضمنه . [ ص: 374 ]

( تنبيهان )

الأول : قوله له طلب الثمن يقتضي أن له عدمه ، وليس كذلك كما دل عليه قوله في التوضيح لو سلم المبيع ولم يقبض الثمن ضمنه .

الثاني : قيد في التوضيح لزومه قبض الثمن بما إذا لم تجر العادة بعدم قبضه . أبو عمران لو كانت العادة في الرباع أن وكيل البيع لا يقبض ثمنها فلا يبرأ المشتري بدفعه إليه . وفي الشامل وله قبض ثمن ما وكل في بيعه إلا العادة . ابن فرحون الوكيل على بيع الدار والعقار إن أراد قبض ثمنه من مشتريه منه وأقام بينة أنه وكيل على بيعه فلا يمكن منه ، لأن العرف والعادة أن وكيل بيع الدار والعقار لا يقبض ثمنها فليس له ذلك إلا بتوكيل خاص على قبضه ، إلا أن يكون أهل بلد جرت عادتهم بأن متولي بيعها يتولى قبض ثمنها فيجزئه إقامة بينة على الوكالة على البيع ، وهذا بخلاف وكيل بيع السلع فله قبض ثمنها ، ولو اقتصر على قوله فله قبض الثمن لا غنى عن قوله فله طلب الثمن .

( أو ) إلا إذا وكل على ( اشتراء فله ) أي الوكيل ( قبض المبيع ) من بائعه . ابن عرفة ابن شاس والوكيل بالشراء يملك قبض المبيع وتبعه ابن الحاجب وقبله ابن عبد السلام وابن هارون ، وفي قبوله مطلقا نظر ، ومقتضى المذهب التفصيل فحيث يجب عليه دفع الثمن يجب عليه قبض المبيع ، وحيث لا يجب لا يجب للنكتة التي فرقوا بها بين وجوب قبض الوكيل من ما باعه وعدم صحة قبض ولي الثيب نقد وليته دون توكيل عليه بأنه في البيع هو مسلم المبيع لمبتاعه ، وليس الولي كذلك في النكاح ا هـ . الحط ما قاله ظاهر ، وسيذكر المصنف الموضع الذي يجب على الوكيل فيه دفع الثمن .

( و ) للوكيل على الشراء ( رد المعيب ) بعيب قديم لم يطلع عليه حال شرائه على بائعه بدون إذن موكله ( إن لم يعينه ) أي المعيب ( موكله ) حين توكيله على شرائه فإن عينه له فليس له رده إلا بإذن موكله اتفاقا لاحتمال علم الموكل بالعيب واغتفاره لغرضه في المبيع . واختلف إذا لم يعينه فقال ابن القاسم له رده لأنه ضامن لمخالفة الصفة ، وقال أشهب ليس له [ ص: 375 ] رده وإن رده فللموكل قبوله وتضمين الوكيل قيمته إن فات أبو عمران وإذا لزمه الضمان بعدم الرد عند ابن القاسم وبه عند أشهب فالمخلص منه رفعه للحاكم فيحكم له بأحد المذهبين فيسقط الضمان بالمذهب الآخر .

التالي السابق


الخدمات العلمية