صفحة جزء
[ ص: 236 ] ولا يقلد مجتهد غيره ولا محرابا إلا لمصر ، وإن أعمى وسأل عن الأدلة وقلد غيره مكلفا عارفا أو محرابا


( ولا يقلد ) بضم المثناة وفتح القاف وكسر اللام مشددة ، وفاعله شخص ( مجتهد ) بضم الميم وكسر الهاء أي فيه أهلية للاجتهاد في معرفة جهة الكعبة لمعرفته أداتها وكيفية الاستدلال بها شخصا ( غيره ) مجتهدا فالاجتهاد واجب والقدرة عليه مانعة من التقليد .

( و ) لا يقلد المجتهد ( محرابا ) منصوبا إلى جهة الكعبة في كل حال ( إلا ) محرابا ( لمصر ) بالتنوين أي بلد كبير حضر نصب محرابه إليها العلماء العارفون كبغداد ومصر والإسكندرية ، ولو خرب فيجوز تقليده قاله ابن القصار وابن عرفة والقلشاني وهو المفهوم من كلام المصنف إذ قوله لا لمصر استثناء من الممنوع وهو إنما يفيد الجواز . وصرح في المعيار بالجواز ونفي الوجوب قائلا وهو التحقيق والمحاريب التي جهل حال ناصبها داخلة فيما قبل الاستثناء والمحاريب التي قطع العارفون بخطئها كمحاريب رشيد وقرافة مصر العتيقة ومنية ابن خصيب لا تجوز الصلاة إليها لا للمجتهد ولا لغيره إن كان المجتهد بصيرا بل ( وإن ) كان ( أعمى وسأل ) أي الأعمى ( عن الأدلة ) ليستدل بها على جهة القبلة .

( وقلد ) بفتحات مثقلا وفاعله ( غيره ) أي المجتهد وهو الجاهل بأدلتها أو بكيفية الاستدلال بها وجوبا شخصا ( مكلفا ) أي بالغا عاقلا تنازع فيه سأل وقلد عدلا في الرواية ( عارفا ) بالأدلة وبكيفية الاستدلال بها ( أو ) قلد ( محرابا ) ولو لغير مصر لم يتبين خطؤه ظاهره التخيير . وقال البساطي الظاهر تقديم تقليد محراب المصر على تقليد المجتهد وهو على محراب قرية صغيرة .

التالي السابق


الخدمات العلمية