عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
منح الجليل شرح مختصر خليل
باب في بيان أحكام الإقرار
فهرس الكتاب
فصل أقر رجل بابن
منح الجليل شرح مختصر خليل
الشيخ عليش - محمد بن أحمد بن محمد (عليش)
صفحة
433
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
[
ص:
429 - 432 ]
كأخرني لسنة ; وأنا أقر ، ورجع للخصومة
عرض الحاشية
وشبه في عدم اللزوم الذي أفاده بقوله لا المساوي والأقرب فقال ( ك )
قول المدعى عليه المنكر للمدعي ( أخرني ) بما تدعيه علي ( لسنة ) مثلا ( وأنا أقر ) لك به
فلا يعد قوله هذا إقرارا ( ورجع ) المدعي ( لخصومته ) في الاستغناء إن
قال اقضني المائة التي لي قبلك ، فقال إن أخرتني بها سنة أقررت لك بها ، أو إن صالحتني عنها صالحتك
لم يلزمه ، ويحلف . "
غ
" التشبيه راجع للمنفي في قوله : المساوي والأقرب ، وعلى نفي اللزوم
[
ص:
433 ]
يتفرع قوله ورجع لخصومته والذي في الاستغناء فيمن قال لرجل اقضي المائة إلى آخر ما تقدم .
طفي
ففرض في الاستغناء المسألة في التعبير بالماضي ، فلو عبر
المصنف
به لفهم عدم اللزوم في المضارع بالأولى ، وأشار
ابن غازي
والمواق
للتورك على
المصنف
بنقل كلام الاستغناء .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة