صفحة جزء
[ ص: 433 ] ولزم لحمل ، إن وطئت ، ووضع لأقله ، وإلا فلأكثره ، [ ص: 434 ] وسوي بين توأميه ، إلا لبيان الفضل


( ولزم ) الإقرار ( لحمل ) في بطن امرأة ( إن وطئت ) بضم الواو من زوج أو سيد مرسل عليها ( ووضع ) بضم فكسر ، أي ولد الحمل ( لأقله ) أي الحمل وهو ستة أشهر إلا خمسة أيام ، ومثله لابن الحاجب تبعا لابن شاس . ومفهوم لأقله أنه لو وضع لأكثر منه والحال أنها توطأ فلا يلزم الإقرار له وهو كذلك ، وتعقب ابن عبد السلام وابن هارون قولهم لأقله بأن حكم أقله حكم ما زاد عليه من غير خلاف وصوبه ابن عرفة ، والعجب من الشارحين حيث أبقيا المتن على ظاهره قاله تت . " غ " في بعض النسخ ووضع لأقل من أقله وهو الصواب ( وإلا ) أي وإن لم توطأ بأن لم يكن لها زوج ولا سيد مرسل عليها ( ف ) يلزم الإقرار له إن وضعته ( لأكثره ) أي الحمل وهي أربع سنين أو خمس على الخلاف .

وإن وضعته لأكثر فلا يلزم الإقرار له ولأقل منه يلزم بالأولى فتحصل أن وضعه لأقل من ستة أشهر إلا خمسة أيام ، يدل على وجوده يوم الإقرار قطعا ، ووضعه لأكثر من الخمس أو الأربع يدل على عدمه يوم الإقرار ووضعه فيما بينهما محتمل لهما ، ولكن يحمل على الوجود إذ لا تحل إضافته للزنا قاله المازري ، قال الإقرار للحمل إن قيده بما يصح كقوله لهذا الحمل عندي مائة دينار من وصية أوصى له بها أو ميراث صح ، وإن قيده بما يمتنع بطل كقوله لهذا الحمل مائة دينار عاملني بها ابن سحنون من أقر بشيء لحمل ، فإن ولد لأقل من ستة أشهر من قوله لزمه له ، وإن قال وهبته ذلك أو تصدقت أو أوصى له به أخذ منه ما قال وإن وضعته لأكثر من ستة أشهر وزوجها مرسل عليها لم يلزمه ما ذكر ، وإن كان معزولا عنها فقد قيل لا يجوز الإقرار إن وضعته لما تلد له النساء وذلك أربع سنين . [ ص: 434 ]

( وسوي ) بضم السين وكسر الواو مشددة ( بين توأميه ) أي الحمل في قسمة ما أقر به ولو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى في كل حال ( إلا لبيان الفضل ) للذكر على الأنثى بأن قال من دين لأبيه . ابن سحنون إن وضعت توأمين فالإقرار بينهما بالسوية وإن وضعت أحدهما ميتا استقل الحي به وكذا الوصية له والهبة والصدقة . ابن شاس لو قال أنا وصي أبي هذا الحمل وترك مائة فأكلتها فالمائدة دين عليه ، فإن وضعت ذكرا وأنثى فالمال بينهما وللذكر مثل حظ الأنثيين . وقيل تقسم ثلاثة أجزاء للذكر جزء وللأنثى جزء والجزء الثالث يدعيه الذكر كله والأنثى نصفه وسلمت نصفه للذكر فيقسم النصف بينهما لتداعيهما فيقسم المال على اثني عشر ، للذكر سبعة ، وللأنثى خمسة ، وبالأول أقول قاله ابن عبد الحكم ، ونقله ابن عرفة .

وإن كان الحامل زوجة فلها ثمنه وإن ولد ميتا فالمال لعصبة الميت

التالي السابق


الخدمات العلمية