بعلي ، أو في ذمتي ، أو عندي ، أو أخذت منك ، ولو زاد إن شاء الله ، [ ص: 435 ] أو قضى ، أو وهبته لي ، أو بعته ، أو وفيته ، [ ص: 436 ] أو أليس أقرضتني ، أو أما أقرضتني ، أو ألم تقرضني ، أو ساهلني ، أو اتزنها مني ، أو لا قضيتك اليوم ، أو نعم ، أو بلى ، أو أجل ، جوابا لا ليس لي عندك ، [ ص: 437 ] أو ليست لي ميسرة
وبين صيغ الإقرار الصريحة بقوله ( بعلي ) بفتح اللام وشد الياء كذا لفلان ( أو في ذمتي ، أو عندي ) كذا لفلان ( أو أخذت ) بضم التاء ( منك ) كذا ويلزمه ما أقر به إن لم يقل إن شاء الله بل ( ولو قال ) المقر عقب صيغة من هذه الصيغ ( إن شاء الله ) تعالى أو قضى أو أراد أو يسر أو أحب لأن الاستثناء بالمشيئة لا يفيد في غير اليمين بالله . nindex.php?page=showalam&ids=13211ابن سحنون أجمع أصحابنا إذا قال لفلان علي ألف درهم إن شاء الله أو له عندي أو معي لزمه ولا ينفعه الاستثناء . [ ص: 435 ] ابن المواز وابن عبد الحكم إذا قال إن شاء الله فلا يلزمه شيء وكأنه أدخل ما يوجب الشك نقله في الاستغناء . وأشار ب ولو لقول ابن المواز وابن عبد الحكم لا يلزمه . وفي بعض النسخ زاد بدل قال المصنف قل أن يوجد للإمام نص في مسائل الإقرار ، فلذا تجد أكثرها مشكلا .
البساطي أكثر هذا الباب لابن عبد الحكم . ابن عرفة الصيغة الصريحة في الإقرار كتسلفت وغصبت وفي ذمتي والروايات في علي كذلك . ابن شاس إن قال لفلان علي أو عندي ألف فهو إقرار في المعتمد ، كقوله تعالى { لهم أجرهم عند ربهم } وقوله تعالى { فقد وقع أجره على الله } ، . ا هـ . نقله " ق " ، وقال انظر ابن عرفة ، ونصه الصيغة ما دل على ثبوت دعوى المقر له من لفظ المدعى عليه أو كتبه أو إشارته بدين أو وديعة أو غير ذلك الصريحة كتسلفت وغصبت وفي ذمتي والروايات في علي كذلك وأودع عندي ورهن عندي كذلك .
( أو ) قال من بيده شيء لمدعيه أنت ( وهبته لي أو بعته ) لي فهو إقرار بملك المدعي ودعوى هبته أو بيعه لا تثبت إلا ببينة أو إقرار من المدعي . nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ومثل صيغة الإقرار وهبته لي أو بعته مني . ابن عرفة هذا مقتضى نقل الشيخ عن كتاب nindex.php?page=showalam&ids=13211ابن سحنون إن قال في الدار أو الدابة اشتريتها منه أو وهبها لي وجاء بالبينة قبلت منه .
ابن عرفة الأظهر أن هذا بالنسبة إلى العامي ، أي وصيغ الإقرار مبنية على العرف لا على اللغة لأن نعم تقرر الكلام الذي قبلها منفيا كان أو موجبا ، ولذا قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى { ألست بربكم قالوا بلى } ، لو قالوا نعم لكفروا وأما بلى فتوجب الكلام المنفي ، أي تصيره موجبا ولا يقال الاستفهام في معنى النفي وليس للنفي ونفي النفي إيجاب فتكون نعم واقعة بعد الإيجاب ، لأن محل [ ص: 437 ] كون الاستفهام في معنى النفي إذا كان إنكاريا ، أما غيره كما هنا فليس في معنى النفي إجماعا .