صفحة جزء
لا أقر ، [ ص: 438 ] أو : علي ، أو : على فلان ، أو من أي ضرب تأخذها ما أبعدك منها


( لا ) يلزم الإقرار بقول الشخص ( أقر ) بضم الهمز وشد الراء بكذا لفلان ابتداء أو جوابا لمن قال لي عليك ، كذا لأنه وعد " غ " لا النافية من كلام المصنف ومراده أن من قال أقر بصيغة المضارع المثبت لم يلزمه إقرار ولم أجد هذا الفرع ، هكذا لأهل المذهب ، وإنما رأيته في وجيز الغزالي لو قال أنا أقر به فقيل إنه إقرار وقيل إنه وعد بالإقرار . والذي في مفيد الحكام لابن هشام أن من قال أنا أقر لك بكذا على أني بالخيار ثلاثا في التمادي والرجوع عن هذا الإقرار لزمه الإقرار مالا كان الذي أقر به أو طلاقا . ا هـ . واقتصر " ق " على محاذاة المتن بكلام المفيد . [ ص: 438 ]

( أو ) أي ولا يلزم الإقرار بقوله ( علي ) بفتح اللام وشد الياء ( أو على فلان ) جوابا لمن قال لي عليك ، كذا الشيخ عن محمد وابن عبد الحكم من قال لرجل لي عليك عشرة دراهم فقال علي أو على فلان حلف ولا شيء عليه ، وعلى أصل سحنون إن قال لك علي كذا أو على فلان لزمه دون فلان نقله " ق " . الخرشي وكذا لا يلزمه شيء إذا قال علي أو على فلان لمن قال لي عليك مائة للترديد في الكلام ، وسواء كان فلان حرا أو عبدا كبيرا وصغيرا . ابن المواز إلا أن يكون صغيرا جدا كابن شهر ، فإنه يلزمه الإقرار كقوله على المائة أو على هذا الحجر ، فإنه يلزمه الإقرار ، وسواء قدم على أواخره والتفصيل ضعيف ونحوه لعب .

( أو ) أي ولا يلزمه الإقرار إن قال لمن قال له لي عليك مائة ( من أي ضرب ) أي نوع ( تأخذها ) أي المائة التي ادعيت علي بها ( ما أبعدك ) ما تعجبية وأبعد بفتح الهمز والعين فعل تعجب ، أي شيء عظيم صيرك بعيدا ( منها ) أي المائة . " ق " ابن سحنون اتزن أو اتزنها ما أبعدك منها فليس بإقرار . ابن عبد الحكم قوله اتزنها كقوله اتزن وانتقد لأنه لم ينسب ذلك إلى نفسه . تت وهو محتمل أنه أجاب بهما معا أو بكل واحدة ، فإن كان بهما فواضح ، وكذا بالثاني . وأما بالأول فقال ابن عبد السلام الأقرب أنه إقرار إلا أنه يحلف أنه لم يرد إلا الإنكار أو التهكم أو شبهه .

التالي السابق


الخدمات العلمية