( أو ) أي ولا يلزمه الإقرار إن قال لمن قال له لي عليك مائة ( من أي ضرب ) أي نوع ( تأخذها ) أي المائة التي ادعيت علي بها ( ما أبعدك ) ما تعجبية وأبعد بفتح الهمز والعين فعل تعجب ، أي شيء عظيم صيرك بعيدا ( منها ) أي المائة . " ق " nindex.php?page=showalam&ids=13211ابن سحنون اتزن أو اتزنها ما أبعدك منها فليس بإقرار . ابن عبد الحكم قوله اتزنها كقوله اتزن وانتقد لأنه لم ينسب ذلك إلى نفسه . تت وهو محتمل أنه أجاب بهما معا أو بكل واحدة ، فإن كان بهما فواضح ، وكذا بالثاني . وأما بالأول فقال ابن عبد السلام الأقرب أنه إقرار إلا أنه يحلف أنه لم يرد إلا الإنكار أو التهكم أو شبهه .