( وفي ) كون قوله ( حتى يأتي وكيلي وشبهه ) أي الوكيل كغلامي ( أو ) قوله ( اتزن أو خذ ) جوابا لمن قال له اقضني المائة التي لي عليك إقرارا وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون أو ليس بإقرار لأنه لم ينسب ذلك لنفسه وهو قول ابن عبد الحكم ( قولان ) فإن زاد مني عقب اتزن أو خذ فقال ابن عبد الحكم لزمه الإقرار لنسبته لنفسه . " ق " ابن شاس لو قال المدعي لي عليك ألف فقال المدعى عليه زن أو خذ أو حتى يأتي وكيلي يزن لك لم [ ص: 439 ] يكن إقرارا ويحلف ، قاله ابن عبد الحكم . ابن عرفة لو قال حتى يأتي وكيلي ففي كونه إقرارا قولان nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون وابن عبد الحكم ولو قال له اجلس فزن كونه إقرارا نقلا nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري عنهما .
وشبه في القولين فقال ( ك ) قوله ( لك علي ألف ) مثلا ( فيما أعلم ) أو أعتقد ( أو أظن ) أو فيما ظننت أو حسبت أو رأيت أو رأيي ( أو علمي ) أو اعتقادي فقال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون إقرار ، وقال ابن المواز وابن عبد الحكم هو شك وليس بإقرار قياسا على الشهادة ، ورده nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون بأن الشك لا أثر له في الإقرار . طفي تسوية المصنف بين العلم والظن نحوها nindex.php?page=showalam&ids=12671لابن الحاجب تبعا لابن شاس ، وأقره شراحه وابن عرفة ، وكذا النقل في جميع ما وقفت عليه من دواوين المالكية ، فقول عج ومن تبعه ومن بعده يستفاد من النقل أن الخلاف إذا قال فيما أظن أو في ظني فإن قال فيما أعلم أو في علمي فإنه يلزمه قطعا غير صواب ، ولم يذكروا نقلا يستفاد منه ما قالوا سوى تمسكهم بقول ابن المواز وابن عبد الحكم لأنه شك قالوا لأنه شك لا يأتي في قوله فيما أعلم أو في علمي وهو تمسك غير صحيح ، إذ لا شك أن قوله في علمي أو فيما أعلم فيه ضرب من الشك ولذا لا يكتفى به في اليمين التي يطلب فيها القطع .