ولزم إن نوكر في ألف من ثمن خمر ، [ ص: 440 ] أو عبد ، ولم أقبضه كدعواه الربا ، وأقام بينة أنه راباه في ألف ، لا إن أقامها على إقرار المدعي أنه لم يقع بينهما إلا الربا
( و ) إن قال لفلان علي ألف من ثمن خمر أو خنزير أو ميتة أو حر فناكره المقر له بأنه من قرض أو من بيع صحيح ( لزم ) الإقرار ( إن نوكر ) بضم النون وكسر الكاف المقر ( في ) سبب ترتب ( ألف ) في ذمته أقر بها وقال عقبه ( من ثمن خمر ) أو خنزير أو ميتة أو نحوها مما لا يصح بيعه وناكره المقر له ، وقال من قرض أو من ثمن عبد أو نحوه مما يصح بيعه فيلزمه الإقرار ويعد نادما بعد اعترافه بتعمير ذمته ، ومعقبا له بما يرفعه ، وهذا هو الصحيح عند من يبعض كلام المقر . وأما عند من لا يبعضه فقال ابن عبد السلام الأقرب عدم لزومه لارتباط آخر الكلام بأوله ، ومفهوم إن نوكر أن المدعي إن سلم ذلك فلا يلزم عليه شيء وهو كذلك . [ ص: 440 ]
" ق " ابن شاس الباب الثالث في تعقيب الإقرار بما يرفعه ، وله صور : الأولى إذا قال علي ألف من ثمن خمر أو خنزير أو ميتة أو حر لم يلزمه شيء إلا أن يقول الطالب ، بل هي من ثمن بز أو شبهه فيلزمه مع يمين الطالب ، فإن قال اشتريت خمرا بألف فإنه لا يلزمه ونحوه في النوادر عن nindex.php?page=showalam&ids=13211ابن سحنون وابن عبد الحكم .
" ق " ابن شاس لو أقر على نفسه بمال من ثمن حرير مثلا ثم أقام ببينة أنه ربا وإنما أقر أنه من ثمن حرير تسترا لزمه المال بإقراره أنه من ثمن حرير إلا أن يقيم بينة على إقرار الطالب أنه ربا . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13211ابن سحنون تقبل منه البينة أن ذلك ربا ويرد إليه رأس ماله وبالأول . قال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون ابن عرفة لم أقف على هذه المسألة في النوادر ولا في كتاب الدعوى والصلح من العتبية .