ابن رشد قوله غصبتك ألف دينار وأنا صبي لا خلاف في لزومه لأن الصبي يلزمه ما أفسد وكسر ، وقوله كنت أقررت لك بألف وأنا صبي يتخرج على قولين ، أحدهما أنه لا يلزمه إذا كان كلامه نسقا وهو الأصح ، وعليه قوله فيها طلقتك وأنا صبي أنه لا يلزمه ، وإذا أقر بالخاتم لرجل ، وقال الفص لي أو بالبقعة ، وقال البنيان لي والكلام نسق . والثاني أنه يلزمه وإن كان كلامه نسقا لأنه يتهم أن يكون استدرك ذلك ، ووصله [ ص: 442 ] بكلامه ليخرج عما أقر به ، وعلى ذلك قول ابن القاسم في سماع nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ في تفرقته بين قوله لفلان علي ألف دينار أو على فلان وفلان ، وبين قوله لفلان علي وعلى فلان أو على فلان ألف دينار ، قال لأن الأول أقر على نفسه بألف دينار فلا يقبل قوله بعد ذلك ، أو على فلان وفلان وإن كان نسقا ، وعلى قول ابن القاسم في هذه المسألة يأتي قول سحنون في هذه الرواية ، وهو قول ضعيف ، وما في المدونة أصح وأولى بالصواب ، فالمسألتان مفترقتان ، وإنما قوله كنت أقررت لك بألف دينار وأنا صبي مثل قوله كنت استلفتها منك وأنا صبي لأن الوجهين جميعا يستويان في أنهما لا يلزمانه في حال الصبا . ا هـ . فاعتمد المصنف تصحيح ابن رشد وإن كان خلاف الرواية ، فلذا عطفه على ما ينتفي فيه اللزوم .
وشبه في عدم اللزوم فقال ( ك ) قوله أقررت لك بألف و ( أنا مبرسم ) بضم الميم وفتح الموحدة والسين المهملة وسكون الراء فلا يلزمه ( إن علم ) بضم فكسر ( تقدمه ) أي البرسام وهو نوع من الجنون ( له ) أي المقر فإن لم يعلم تقدمه له لزمه إقراره . " ق " في المفيد إذا قال أقررت لك بألف دينار وأنا ذاهب العقل من برسام نظر ، فإن كان علم أن ذلك أصابه صدق وإلا فلا ( أو ) أي لا يلزمه الإقرار إن ( أقر ) بشيء لفلان طلب منه إعارته أو بيعه أو هبته ( اعتذارا ) للطالب حتى لا يمكنه منه . الخرشي وعب بشرط كون السائل ممن يعتذر إليه وإلا لزمه . طفي لم يذكر في السماع هذا الشرط ولا ابن رشد وأقره البناني .
يحتمل أن المصنف ترجح عنده تفرقة بعض القرويين من اللزوم في الذم وعدمه في المدح ، ويحتمل أنه لم يعتبر المفهوم وأنهما عنده سواء وهو بعيد جدا . وقال بعض من تكلم على هذا المحل مستشكلا قوله على الأصح بأن تصويب ابن يونس إنما هو في الذم ، وفي بعض النسخ أو بقرض شكرا أو ذما على الأرجح ، وفيه إجمال فالأولى كذم على الأرجح ، وأشعر قوله بقرض أنه لو أقر لا بقرض بأن قال كان لفلان علي كذا وقضيته مع التوسعة علي أو الإساءة لي فإنه يلزمه ولو نسق وهو كذلك ، حكاه ابن عرفة عن كتاب nindex.php?page=showalam&ids=13211ابن سحنون ، قال إلا أن يقيم ببينة بإجماعنا .
" ق " في شهاداتها من أقر أنه كان تسلف من فلان الميت مالا وقضاه إياه فإن كان عن زمن لم يطل غرم وإن طال زمن ذلك حلف وبرئ إلا أن يذكر ذلك بمعنى الشكر فيقول جزى الله فلانا عني خيرا أسلفني وقضيته فلا يلزمه قرب الزمان أو بعد . ا هـ . فلا معنى للأصح هاهنا ، ويبقى النظر إذا قال كان لفلان علي دينار فتقاضاه مني أسوأ التقاضي فلا جزي خير ، فقال ابن القاسم الدين باق على المقر وليس كمن يقر على وجه الشكر ، هذا نص سماع سحنون ، ولم يفرق ابن يونس بين أن يقع على وجه الذم أو على وجه الشكر ، فلو قال خليل أو بقرض شكرا أو ذما على الأصح لكان لقوله على الأصح معنى ، وفي [ ص: 444 ] الغالب أنه كان كذلك وما كان ليترك الإقرار على وجه الذم وهو مذكور من حيث نقل الحط
والفرق بين القضاء والاقتضاء أن السلف معروف يلزمه شكره لقوله تعالى { أن اشكر لي ولوالديك } وقوله تعالى { ولا تنسوا الفضل بينكم } ، وقوله عليه الصلاة والسلام { من أزكت إليه يد فليشكرها } ، فحمل المقر بالسلف على أنه إنما قصد إلى أداء ما تعين عليه من الشكر لفاعله لا إلى الإقرار على نفسه بما يوجب السلف عليه ، وأنه قضاه إياه ، وحسن القضاء واجب على من عليه حق أن يفعله فلم يجب على المقتضي أن يشكره ، فلما لم يجب ذلك عليه وجب أن لا يكون له تأثير في الدعوى ، وهذا على أصل ابن القاسم وعلى أصل nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في أنه لا يؤاخذ بأكثر مما أقر به يكون القول قول المقتضي وقاله ابن الماجشون نصا في هذه المسألة .