[ ص: 444 ] وقبل أجل مثله في : بيع ، [ ص: 445 ] لا قرض
( و ) إن أقر بدين من بيع أو قرض وقال إنه مؤجل لم يحل أجله ( قبل ) بضم القاف وكسر الموحدة ( أجل مثله ) أي الدين الذي أقر به إذا كان ( في بيع ) وأنكر [ ص: 445 ] البائع التأجيل فلا يلزمه دفعه حتى يحل أجله . nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب على الأصح ، ومفهوم أجل مثله إن ادعى أجلا زائدا على أجل مثله فلا يقبل وهو كذلك ، ويحلف المقر له ويأخذه حالا ( لا ) يقبل أجل مثله إذا ادعاه ( في قرض ) ويحلف المقر له ويأخذه حالا ، لأن الأصل فيه الحلول ونحوه nindex.php?page=showalam&ids=12671لابن الحاجب وابن عبد السلام ، وأنكره ابن عرفة قائلا لا أعرفه لغير nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ، ولا فرق بين القرض وغيره ، بل قبوله في القرض أولى لأن الغالب في البيع النقد ، وغالب القرض التأجيل .
الحط ما ذكره ابن عرفة صحيح لا شك فيه وما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب والمصنف إنما يأتي على أصل الشافعية من أن الأصل في القرض الحلول . طفي فيه نظر ، بل سبقه ابن شاس nindex.php?page=showalam&ids=12671وابن الحاجب ، اختصر كلامه في أن حكم القرض الحلول دون ذكر خلاف فيه ، وأصل التفرقة بين القرض وغيره في المدونة ففيها ومن ابتاع سلعة بثمن وادعى أنه مؤجل وقال البائع بل حل ، فإن ادعى المبتاع أجلا قريبا لا يتهم فيه صدق بيمينه وإلا صدق البائع إلا أن يكون للسلعة أمر معروف تباع عليه ، فالقول قول مدعيه منهما ، ومن ادعى عليه القرض حال فادعى الأجل فالقول قول المقرض ولا يشبه هذا البيع ا هـ .
ومحل قولها في البيع إذا فاتت السلعة وإلا فسخ كما تقدم في اختلاف المتبايعين ، وبكلامها رد عج على ابن عرفة ، وقد نقل " غ " وتت وغيرهما كلام ابن عرفة وأقروه حتى قال الحط ما ذكره ابن عرفة صحيح إلى آخر ما تقدم عنه ، ولم يستحضروا كلامها ، مع أن الغالب عليهم الحفظ لمسائلها والكمال لله تعالى . زاد البناني وما في المدونة نقله ابن يونس وابن سهل في أحكامه الكبرى وابن الحاج في نوازله عن كتاب nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان وابن شاس ، وبه علم ما في كلام ابن عرفة .