( و ) لو قال لفلان علي ( مال ) لزمه ( نصاب ) للزكاة من مال أهل المقر من ذهب أو ورق . ابن عبد السلام هذا هو الأشهر في المذهب ، وقيل نصاب السرقة إذ فيه القطع وبه يحل البضع ، وعلى هذا ففي قوله نصاب إجمال . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15003ابن القصار لا نص عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنه والذي يوجبه النظر الثاني ( والأحسن ) عند الأبهري وغيره ( تفسيره ) أي المال المقر به وقبول ما فسر به ولو بقيراط أو حبة ، ويحلف على ما فسر به إن خالفه " ق " من الاستغناء .
ابن المواز من أوصى أن عليه لفلان مالا ولم يبين كم هو حتى مات ، فإن كان بالشام أو بمصر قضي عليه بعشرين دينارا أو في العراق بمائتي درهم بعد يمين المدعي ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب إن أقر أن لفلان في هذا الكيس مالا أعطي عشرين دينارا منه وإن كان فيه دراهم مائتا درهم أخذها وحلف ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=13211ابن سحنون إن قال له مال فهو مصدق فيما يقول مع يمينه عندنا ، وعند أهل العراق واختاره الأبهري ، وعزاه في المعونة لبعض أصحابنا بزيادة ولو فسره بقيراط أو حبة .
ابن عرفة وفي كون الواجب في الإقرار بمال نصاب زكاة مال أهل المقر من العين ذهبا وفضة أو ما فسره به المقر . ثالثها نصاب السرقة ربع دينار أو ثلاثة دراهم nindex.php?page=showalam&ids=15140للمازري عن الأشهر مع قول محمد في الوصية به مع nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ عن nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب في الإقرار به nindex.php?page=showalam&ids=13211وابن سحنون مع اختياره الأبهري nindex.php?page=showalam&ids=15003وابن القصار قائلا لا نص فيها nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك رضي الله تعالى عنه في المعونة والثاني لبعض أصحابنا بزيادة ولو فسره بقيراط أو حبة قبل nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري ومقتضى النظر رد الحكم لمقتضى اللغة أو الشرع أو عرف الاستعمال . قلت تقدم منها في الأيمان ما في المعونة ، قال بعض أصحابنا وعلى قول محمد إن كان المقر من أهل الإبل أو البقر أو الغنم لزمه أقل نصاب منها .
وشبه في التفسير فقال ( ك ) إقراره ب ( شيء ) لفلان فيقبل تفسيره ولو بأقل الأشياء [ ص: 449 ] و ) كإقراره ب ( كذا ) لفلان . ابن عبد السلام فيقبل تفسيره بواحد كامل لا بجزء وتبعه المصنف والشارح ابن عرفة في منع تفسير كذا بجزء نظر ، وإنما يمنع ذلك إذا ذكر مضافا والفرض كونه مفردا " ق " nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري شيء أو حق في قوله له عندي شيء أو حق في غاية الإجمال لأن لفظ شيء يصدق على ما لا يحصى من الأجناس والمقادير فيجب على المقر تفسيره بما يصلح له ابن شاس يقبل تفسيره بأقل ما يتمول لأنه محتمل لكل ما ينطلق عليه وشيء مما يتمول nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري قوله عندي كذا كقوله عندي شيء أو له عندي واحد فيقبل منه ما يصدق عليه أحد الألفاظ الثلاثة . وفي الصحاح كذا كناية عن الشيء وتكون كناية عن العدد .