صفحة جزء
( فصل ) فرائض الصلاة .

تكبيرة الإحرام


( فصل ) في فرائض الصلاة وسننها ومندوباتها ومكروهاتها

( فرائض الصلاة ) أي أركانها وأجزاؤها التي تتوقف صحتها عليها خمس عشرة فريضة أولها ( تكبيرة الإحرام ) على كل مصل فرضا أو نفلا إماما أو فذا أو مأموما ولا يحملها عنه إمامه لأن الأصل عدم حمله الفرض ولكن جاءت السنة بحمله الفاتحة فعمل بها [ ص: 242 ] فيها وبقي ما عداها على الأصل والإحرام لغة الدخول في الحرمة ثم نقل إلى ما يدخل به فيها وهو مجموع النية والتكبير فإضافة التكبيرة إليه من إضافة الجزء لكله . وقيل هو النية وحدها فهي من إضافة شيء إلى مصاحبه وقيل هو التكبير وحده فهي للبيان . فإن شك فيها غير المستنكح قبل ركوعه أتى بها وابتدأ القراءة وبعده فقال ابن القاسم يقطع ويبتدئ إن كان فذا وإن كان إماما فقال سحنون يتمادى في صلاته فإذا سلم سألهم ، فإن قالوا له أحرمت رجع لقولهم وإن شكوا أعادوها جميعا ، وإن كان مأموما تمادى مع الإمام وجوبا قيل على صحيحة مراعاة لقول يحيى بن سعيد الأنصاري

والزهري من شيوخ مالك رضي الله تعالى عنهم بحمل الإمام تكبيرة الإحرام ويعيدها في الوقت . وقيل على باطلة مراعاة لقولهما ويعيدها أبدا .

التالي السابق


الخدمات العلمية