وورثه ، إن ورثه ابن ، [ ص: 481 - 482 ] أو باعه ، ونقض ، ورجع بنفقته إن لم تكن له خدمة على الأرجح
( و ) إذا استلحق ميتا ( ورثه ) أي المستلحق بالكسر بالفتح ( إن ورثه ) أي المستلحق بالفتح ( ابن ) الحط ظاهره أن هذا الشرط إنما هو في إرثه منه ، وأما نسبه فلاحق به ، وإن لم يرثه ابن وهو كذلك كما صرح به أبو الحسن في كتاب اللعان ، وفيه خلاف . وظاهر كلام المصنف أنه إنما يرثه إذا ورثه ابن ذكر وأنه لو ورثه بنت أو غيرها لا يرثه ، وهو خلاف ما تقدم له في اللعان ، فإن قال فيه وورث المستلحق الميت إن كان له ولد أو لم يكن وقل المال . وما في اللعان هو الموافق لما في المدونة وأبي الحسن في كتاب اللعان ونصها ومن نفى ولدا بلعان ثم ادعاه بعد موته عن مال فإن كان له ولد ضرب الحد ولحق به ، وإن لم يترك ولدا فلا يقبل قوله لاتهامه في ميراثه ، ويحد ولا يرثه . أبو الحسن فضل بن مسلمة إلا أن يكون المال يسيرا غيره أو يكون ولده عبدا ، وهذا إنما هو في الميراث . وأما النسب فلاحق لأن إلحاق النسب ينفي كل تهمة . الشيخ [ ص: 481 ] كان ينبغي على هذا أن يرث ، ولكن سبق النفي إلى هذا الولد ابن عرفة في باب اللعان عقب نقله كلامها ظاهر كلامها ولو كان الولد بنتا ، وذكر بعض المغاربة عن nindex.php?page=showalam&ids=12252أحمد بن خالد أنه إن كان الولد بنتا فلا يرث معها ، بخلاف إقرار المريض لصديق ملاطف فإنه إن ترك بنتا صح إقراره لأنه ينقص قدر إرثها .
ابن حارث اتفقوا فيمن نفى الولد ولاعن فيه ثم مات الولد عن مال وولد وأقر الملاعن به أنه يلحق به ويحد ، وإن لم تترك ولدا فلا يلحقه . واختلف في الميراث فقول ابن القاسم فيها يدل على وجوبه ، وهو قوله إن لم يترك ولدا فلا يقبل قوله لتهمته في إرثه وإن ترك ولدا قبل قوله لأنه نسب يلحق به ، وروى البرقي عن nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب أن الميراث قد ترك لمن ترك ولا يحسب له ميراث وإن ترك ولدا . أبو إبراهيم فضل إن كان المال يسيرا قبل قوله ثم قال وما ذكره ابن حارث من الاتفاق على عدم استلحاقه إن كان الولد قد مات مثلة لابن القاسم وابن المواز وأصبغ أبو إبراهيم وغيره من الفاسيين إنما يتهم إن لم يكن له ولد في وارثه فقط ، وأما نسبه فثبت باعترافه ، وقد صرح بهذا في نوازل nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون من كتاب الاستلحاق ، ونصه nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون في ابن الملاعنة يهلك عن بنت وعصبة ثم يستحلقه الملاعن تلحق ابنة الميت بجدها ، ويرجع الجد على العصبة بالنصف الذي أخذوا من ميراث ولده . ابن رشد هذا كما قال لأن استلحاقه الميت الذي لاعن به استلحاق لابنته فتلحق بجدها ، وهذا مثل ما في المدونة أن الملاعن له استلحاق الولد الذي لاعن به بعد موته ولا يتهم على أنه إنما استلحقه ليرثه إن كان له ولد فكما لا يتهم مع الولد ، وإن كان له معه السدس فكذلك لا يتهم مع البنت ، وإن ورث معها النصف إذ قد يكون مال الذي ترك الابن كثيرا فيكون سدسه أكثر من نصف مال من ترك بنتا . ا هـ . فحمل ابن رشد لفظ الولد في المدونة على الذكر لكنه ساوى بينه وبين البنت في الحكم .
( فرع ) لو ورث المستلحق غير ولد فلا يصدق مستلحقه لأن العلة في تصديقه مع الولد [ ص: 482 ] لحوق نسب الولد ، وهذا يرفع التهمة . ففي نوازل nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون فيمن باع عبدا وجنى عليه المشتري جناية مات منها ثم استلحقه بائعه فإنه يلحق به ويرث منه إن كان له ولد ، فإن كان الولد حرا ورث الأب معه حظه من الدية وإن كان عبدا ورث جميعها لأن استلحاقه بعد موته استلحاق الولد واستلحاق النسب يرفع التهمة في الميراث .
واستفيد من هذه المسألة فائدتان ، إحداهما أنه إن وجد للمستلحق ولد كافر ورثه المستلحق وإن حجب الكافر من الميراث ، وهذا خلاف ما قاله المصنف في باب اللعان ، وقد اعترضه " غ " . والثانية : أن كلام المدونة المتقدم إنما هو في ابن الملاعنة وكلام المصنف أعم منه ، وما في كلام nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون موافق له والله أعلم .
( أو باعه ) أي المستلحق بالكسر المستلحق بالفتح على أنه عبده ثم استلحقه لحق به ( ونقض ) بضم فكسر ، أي فسخ بيعه فيرد المستلحق ثمنه ( ورجع ) مشتريه على بائعه ( بنفقته ) أي المستلحق بالفتح ( إن لم تكن له ) أي المستلحق بالفتح ( خدمة على الأرجح ) عند ابن يونس من الخلاف تقدم عن ابن عبد الرحمن أنه يرجع بنفقته إلى يوم استلحاقه كمن تعمد طرح ولده ، وقيل لا يرجع بها كمن اشترى عبدا فاستحق بحرية ، وقيل إن كان صغيرا لا خدمة له رجع بنفقته ، وإن كانت له خدمة أقر بها المبتاع أو ثبتت فلا يرجع بنفقته . ابن يونس وهذا أعدلها .