صفحة جزء
وإن ادعى استيلادها بسابق فقولان ، فيها : [ ص: 483 ] وإن باعها فولدت فاستلحقه : لحق ولم يصدق فيها ، إن اتهم بمحبة ، أو عدم ثمن ، أو وجاهة ، ورد ثمنها ، ولحق به الولد مطلقا


( وإن ) باع أمة بلا ولد ثم ( ادعى ) بائعها ( استيلادها ) أي الأمة التي باعها ( ب ) ولد ( سابق ) منه على بيعها ( ف ) في قبول قوله ونقض بيعها وعدمهما ( قولان ) منصوصان ( فيها ) أي المدونة " غ " في كتاب أمهات الأولاد من المدونة ومن باع أمة فأعتقت فلا تقبل دعواه أنه كان أولدها إلا ببينة . عياض في كتاب الآبق قال مرة لا تردد مطلقا ومثله في كتاب المكاتب ، وقال مرة ترد إليه إن لم يتهم فيها . وحكى بعضهم أن في كتاب الآبق له ردها مطلقا أيضا ، وليس كذلك في روايتنا . ا هـ . وأراد ببعضهم اللخمي ، [ ص: 483 ] فمعنى قوله بسابق بولد سابق احترازا من التي بعدها ، والضمير في فيها للمدونة ، ( وإن باعها ) أي الأمة ( فولدت ) عند مشتريها لأقل من أقصى مدة الحمل أربع سنين أو خمس ( فاستلحقه ) أي البائع ولدها بأن قال هو ابنه ( لحق ) ولدها به ( ولم ) الأولى لا ( يصدق ) بضم ففتح مثقلا بائعها ( فيها ) أي الأمة التي باعها واستلحق ولدها فصارت أم ولده ( وإن اتهم ) بضم الفوقي مشدودة وكسر الهاء بائعها فيها ( ب ) سبب ( محبة ) منه لها ( أو عدم ) بفتح العين والدال أي فقد ( ثمن ) لها من يده بإنفاقه مثلا بعد قبضه من مشتريها ( أو ) بسبب ( وجاهة ) أي نباهة أو جمال أو حسن ( ورد ) بائعها ثمنها لمشتريها . ابن يونس لاعترافه بأنها أم ولد لا تباع ( ولحق به ) أي البائع ( الولد ) الذي استلحقه لحوقا ( مطلقا ) عن التقييد بعدم اتهامه فيها بشيء مما تقدم أو بعدم عتقها أو بحياة الولد .

" ق " فيها ومن ابتاع أمة وولدها أو ابتاعها دون ولد فولدت عنده لما تلحق فيه الأنساب ولم يدعه وادعاه البائع فإنه يلحق به ، ويرد البيع وتعود هي أم ولد إن لم يتهم فيها . قال ابن القاسم إن اتهم فيها وهو مليء ولم يرد إليه إلا الولد بحصته ، ولا ترد هي حتى يسلم من خصلتين العدم والصبابة فيها ولو كان المستلحق عديما لحق به واتبع بقيمته ، وإن لم يتهم فيها بصبابة ولا بما صلحت في بدنها وفرهت وهو مليء فترد إليه ويرد الثمن ، ولا قيمة عليه في الولد ، وإن كان غير متهم وهو عديم لحق به واتبع بقيمته يوم أقر به يريد على الحصة ولا ترد الأمة إليه . ا هـ . من ابن يونس

التالي السابق


الخدمات العلمية