( وإن ) استلحق رجل رقيقا لغيره وكذبه مالكه فألغي استلحاقه ثم ( اشترى ) المستلحق بالكسر ( مستلحقة ) بالفتح ( و ) الحال ( الملك ) جار على المستلحق بالفتح [ ص: 484 ] لغيره ) أي المستلحق بالكسر وكذبه المالك حين استلحاقه فألغي ثم اشتراه ( عتق ) بفتحات المستلحق بالفتح على مستلحقه بالكسر لاعترافه بأنه ابنه والأب لا يستقر ملكه على ابنه ، وقوي الحكم بعتقه بالتشبيه فقال ( ك ) عتق الرقيق على ( شاهد ) له بالعتق على مالكه فلم تقبل شهادته و ( ردت ) بضم ففتح مثقلا ( شهادته ) أي الشاهد بالعتق لمانع قام به ثم اشترى الشاهد الرقيق المشهود له فيعتق عليه لاعترافه بحريته .