[ ص: 12 ] وبرئ إن رد غير المحرم [ ص: 13 ] إلا بإذن ، أو يقول : إن احتجت فخذ وضمن المأخوذ فقط أو بقفل بنهي .
( وبرئ ) بفتح فكسر المودع بالفتح الذي تسلف الوديعة تسلفا مكروها بأن كانت مثليا وهو مليء ( إن رد ) المودع بالفتح المال ( غير المحرم ) بضم ففتحتين مثقلا تسلفه وهو النقد والمثلي مع كونه مليا لمحل إيداعه ثم ضاع بعد رده ، سواء أشهد على رده أم لا ، وسواء كانت مربوطة أو مختومة ، ولا يصدق في دعواه ردها إلا بيمين على المشهور . nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب إذا تسلف مالا يحرم تسلفه ثم رد مثله مكانه فتلف المثل برئ على المشهور .
ابن عبد السلام قيد بما لا يحرم تسلفه ليدخل فيه المكروه ويخرج منه العرض وتسلف المعدم العين ، وفي خروج تسلف المعدم العين منه نظر لأن ربها إنما يكره تسلفها المعدم خشية أن لا يردها أو يردها بعسر ، فإذا ردها فقد انتفت العلة التي لأجلها منع تسلفها ، وتبعه في التوضيح ، وفيها لو كانت ثيابا فلبسها حتى بليت أو استهلكها ثم رد مثلها لم تبرأ ذمته من قيمتها لأنه إنما لزمه قيمتها . أبو الحسن مفهومه لو رد القيمة لبرئ وليس كذلك ، فإن ذمته لا تبرأ سواء أوقف القيمة أو المثل ا هـ . والمشهور أنه يبرأ ، وقيل لا يبرأ ، ثالثها يبرأ إن ردها بإشهاد ، ورابعها يبرأ إن كانت منثورة وإن كانت مصرورة ضمنها ، ولو ردها . في التوضيح وعلى المشهور فلا يصدق إلا بيمين قاله nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب وابن المواز .
ابن عرفة وعلى براءته في تصديقه في ردها دون يمينه أو بها . ثالثها إن تسلفها بغير بينة صدق دون يمين وإلا لم يصدق إلا ببينة لقول الشيخ لم يذكر في المدونة يمينا مع قول [ ص: 13 ] الباجي ، ظاهرها نفيها والشيخ عن محمد عن ابن الماجشون في المنثورة . وذكر اللخمي الثالث اختيارا له ولم يعزه ، وقال إلا أن يكون إشهاده لخوف موته حفظا لحق المودع فيبرأ أو إن لم يشهد على ردها ا هـ . الحط ولم أقف على من أخرج المعدم من البراءة إذا تسلف النقد والمثلي ورده إلا ما يفهم من كلام nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب .
واستثنى من البراءة برد غير المحرم فقال ( إلا ) ما استلفه المودع من الوديعة ( بإذن ) من المودع في تسلفه مطلق عن التقييد بالاجتياح ( أو ) مقيد به كأن ( يقول ) المودع بالكسر ( إن احتجت ) يا مودع بالفتح لتسلف شيء من الوديعة ( فخذ ) منها ما تحتاجه سلفا فتسلفها كلها أو بعضها ورد مثل ما تسلفه لمكانه فضاع فلا يبرأ برده لأنه استلفه من مالكه فلا يبرئه إلا رده إليه كسائر الديون . الباجي بعدما تقدم عنه وهذا إذا تسلف من الوديعة بغير إذن صاحبها ، وأما من أودع وديعة وقيل له تسلف منها إن شئت فتسلف منها ، وقال رددتها فقد قال nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان لا يبرئه رده إياها إلا إلى ربها ووجه ذلك أنه إذا قال ذلك رب المال صار هو المسلف فلا يبرأ المسلف إلا برده إليه ، وعندي أنه يبرأ برده إلى الوديعة لأنها كانت على حسب ذلك عنده قبل أن يتسلفها ، فإذا ردها إلى ما كانت عليه برئ من ضمانها .
( و ) إن أخذ المودع بعض الوديعة بإذن مطلق أو مقيد ورده وضاع مع الباقي ( ضمن ) المودع بالفتح البعض ( المأخوذ فقط ) أي دون البعض غير المأخوذ فلا يضمنه فيها . ومن أودعته دراهم أو حنطة أو ما يكال أو يوزن فاستهلك بعضها ثم هلك باقيها فلا يضمن إلا ما استهلك أولا ، ولو كان قدر ما استهلك فلا يضمن شيئا إن ضاعت وهو مصدق أنه رد فيها ما أخذه منها ( أو ) أي ويضمنها إن ضاعت ( ب ) سبب وضع ( قفل ) بضم فسكون آلة من حديد تجعل على الباب لمنع فتحه متلبس ( بنهي ) من المودع بالكسر للمودع بالفتح عن وضعه على ما هي فيه فوضعه عليه فسرقت فيضمنها لإغرائه السارق [ ص: 14 ] بوضعه ، ومفهوم بنهي أنه إن لم ينهه عنه فلا يضمنها . ابن عبد الحكم من قال لمن أودعه وديعة أجعلها في تابوتك ولم يقل غير هذا فلا يضمن إن قفل عليها ، ولو قال لا تقفل عليها يضمنها لأن السارق برؤية القفل أطمع .