( فتأويلان ) أي فهمان لشارحيها في اعتداده بالركعة وعدمه سواء نوى بتكبيره العقد أو هو والركوع أو لم ينو به واحدا منهما لانصرافه ، للإحرام لا فيمن نوى به الركوع وحده ، لبطلان صلاته بترك تكبيرة الإحرام وإن وجب تماديه عليها لحق الإمام فإن ابتدأه حال انحطاطه وأتمه فيه أو وهو راكع بلا فصل كثير بطلت الركعة اتفاقا وصحت الصلاة في الثلاثة الأولى وبطلت في الرابعة ، لذلك فإن حصل فصل كثير بطلت في القسمين ونصها . قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إن كبر المأموم للركوع ونوى به تكبير الإحرام أجزأه ابن يونس وعبد الحق وابن رشد وإنما يصح هذا إذا كبر للركوع من قيام .
وقال الباجي وابن بشير يصح وإن كبر وهو راكع لأن التكبير للركوع إنما يكون [ ص: 243 ] في حال الانحطاط فعلى التأويل الأول يجب القيام لتكبيرة الإحرام على المسبوق ، وهو المشهور ، وعلى الثاني يسقط عنه . وجعل عج ومن تبعه ثمرتهما راجعة للاعتداد بالركعة وعدمه مع الجزم بصحة الصلاة وهو المفهوم مما في التوضيح nindex.php?page=showalam&ids=15140والمازري عن ابن المواز وجعل الحط ثمرتهما صحة الصلاة وعدمها وهو المتبادر من عبارة المصنف وكثير من الأئمة كأبي الحسن وغيره .
لكن ما ذكره عج أقوى مستندا وعليه فوجه صحة الصلاة مع بطلان الركعة إما اتفاقا أو على أحد التأويلين مع إنه للخلل في الإحرام بترك القيام له وهو من أركان الصلاة ، فمقتضاه بطلانها أيضا أنه لما حصل القيام في الركعة التالية فكان الإحرام حصل حال قيامها فهي أو صلاته فالقيام مقارن للتكبير حكما والركعة الأولى لم يقارن التكبير القيام فيها حقيقة ولا حكما لعدم وجوده فيها فلذا ألغيت أفاده nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري المسناوي لا يخفى بعده وأقرب منه أن يقال حكموا بصحة الصلاة مراعاة للقول بأن قيام تكبيرة الإحرام ليس فرضا على المسبوق وبعدم الاعتداد بالركعة للخلل في ركوعها بادماج الإحرام فيه ، فالقيام لها إنما وجب لصحة الركوع فتدرك الركعة .
( فإن عجز ) مريد الصلاة عن النطق بالله أكبر لخرس أو عجمة ( سقط ) التكبير عنه والقيام له ويحرم بالنية كسائر الفرائض المعجوز عنها ، فإن قدر على بعضه أتى به إن كان له معنى صحيح كالله أو أكبر أو بر ، قاله عج واعتمد وقال سالم لا يأتي بالبعض مطلقا .