( و ) تضمن ( ب ) سبب ( نسيانها ) أي الوديعة ( في موضع إيداعها ) ابن يونس روى nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ عن nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب من استودع وديعة في المسجد أو في المجلس فجعلها على نعليه فذهبت فلا يضمنها . قلت ألم يضيع إذ لم يربطها قال يقول لا خيط معي . قلت يربطها في طرف ردائه قال يقول ليس علي رداء . قلت فإن كان عليه رداء قال لا يضمن كان عليه رداء أو لم يكن . ابن حبيب nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف وابن الماجشون إن نسيها في موضع دفعت إليه فيه وقام يضمنها لأنها جناية وليس كسقوطها من كمه أو يده من غير نسيان لأخذها ، هذا لا ضمان عليه . ابن يونس نسيانه حتى سقطت من كمه أو يده كنسيانه لأخذها ويجب أن لا يضمن .