( أو ) أي وإلا إيداعها ( ل ) إرادة ( سفر ) من المودع بالفتح ( عند ) عجزه عن ( الرد ) أي رد الوديعة لمودعها لغيبته ولا وكيل له فلا يوجب ضمانها . " ق " فيها إن أراد المودع بالفتح سفرا أو خاف عورة منزله وربها غائب فليودعها ثقة . ابن عرفة ظاهره ولو كان دونه في ثقته فسفره وخوف عورة منزله عذر . أبو محمد ولا يضمنها ولو دفعها بغير بينة . ابن يونس كدفعه لزوجته وخادمه . وينبغي على أصولهم ضمانه إن لم تقم له بينة لدفعه لغير من دفع إليه لكنهم لم يضمنوه لعذره . ومفهوم الطرف داخل فيما قبل [ ص: 19 ] الاستثناء ، وظاهره كالمدونة لا فرق بين العين وغيرها ، وتردد البساطي في جعل العجز عن الرد قيدا في هذه فقط أو في التي قبلها أيضا .