عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
منح الجليل شرح مختصر خليل
باب الإيداع
فهرس الكتاب
منح الجليل شرح مختصر خليل
الشيخ عليش - محمد بن أحمد بن محمد (عليش)
صفحة
20
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
[
ص:
20 ]
وعليه استرجاعها إن نوى الإياب
عرض الحاشية
( و ) إن
أودع المودع بالفتح الوديعة عند غيره لإرادته السفر وسافر ثم رجع من سفره
ف ( عليه ) أي المودع بالفتح ( استرجاعها ) أي أخذ الوديعة ممن أودعها عنده وردها إلى محل إيداعها الذي كانت به ( إن ) كان
( نوى ) المودع بالفتح ( الإياب ) بكسر الهمز ، أي الرجوع من السفر الذي أودعها حين إرادته عند غيره لأجله لالتزامه حفظها لربها
فلا يسقط عنها إلا زمن عذره بالسفر ومفهوم الشرط أنه إن لم ينو الإياب عند سفره بأن كان ينوي عدمه أو لا نية له ثم عاد فلا يجب عليه استرجاعها .
البساطي
والمنصوص ندبه . "
ق
"
اللخمي
إن أودعها عند حدوث سفر ثم عاد منه فإن كان سافر ليعود كان عليه أن يأخذها ويحفظها لأنه التزم حفظها حتى يأتي صاحبها فلا يسقط عنه إلا القدر الذي سافره ، وإن
كان سفره على وجه الانتقال ثم عاد
كان له أن يأخذها وليس ذلك بواجب عليه . ( تنبيهات )
الأول : إن
أودعها لعورة حدثت ثم زالت
فعليه استرجاعها ، فلو قال بعد قوله إن
نوى الإياب أو زالت العورة
لشمل هذا .
الثاني : إن
أودعها لغير عذر
فعليه استرجاعها .
الثالث : إن
ترك استرجاعها الواجب فتلفت
فإنه يضمنها بمنزلة إيداعها بلا عذر .
الرابع : إذا
طلبها ممن أودعها عنده فمنعه منها
فإنه يقضي عليه بردها له لأنه الذي أودعها عنده ، ففي النوادر ومن كتاب
ابن المواز
وابن عبد الحكم
قالا ومن
أودعته وديعة ثم أقررت أنها لزيد الغائب ثم طلبت قبضها
فلك ذلك بالحكم ، وليس إقرارك أنها لزيد يمنعك من قبضها في غيبة زيد لأنك الذي أودعتها .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة