ابن عرفة الجوهري العارية بالتشديد كأنها منسوبة إلى العار ، لأن طلبها عار والعارة مثل العارية ، يقال هم يتعيرون العواري بينهم ، وقيل مستعار بمعنى متعاور ، أي متداول . وفي بعض حواشي الصحاح ما ذكره من أنها من العار وإن كان قيل فليس هو الوجه ، والصحيح أنها من التعاور الذي هو التداول وزنها فعلية ويحتمل أنها من عراه يعروه إذا قصده ، فوزنها فاعولة أو فلعية على القلب . ولما ذكر ابن عبد السلام كلام الجوهري أنكر عليه كونها منسوبة إلى العار لأنه لو كان كذلك لقالوا يتعيرون ، لأن العار عينه ياء . قلت في المخصص nindex.php?page=showalam&ids=13247لابن سيده ما نصه وتعورنا العواري وتعورنا الشيء تداولناه . وقيل العارية من ذوات الياء لأنها عار على صاحبها ، وقد تعيروها بينهم . قلت وهذا نص بأنها من ذوات الياء ، ولكن قال nindex.php?page=showalam&ids=13247ابن سيده في المحكم والعارية المنحة . قال بعضهم إنها من العار ، وهو ضعيف غره قولهم يتعيرون العواري وليس على وضعه إنما هي معاقبة من الواو إلى الياء . قلت وقد يرد بأن الأصل عدم المعاقبة ا هـ ، وفي رده على nindex.php?page=showalam&ids=13247ابن سيده بمثل هذا نظر .
وفي القاموس والعارية مشددة وقد تخفف ، والعارة ما تداولوه بينهم والجمع عواري [ ص: 49 ] مشددة ومخففة ابن عرفة وهي مصدرا تمليك منفعة مؤقتة لا بعوض فتدخل العمرى والإخدام لا الحبس واسما مال ذو منفعة مؤقتة ملكت بلا عوض ، ونقض طردهما بإرث منفعة ممن حصلها بعوض لحصولها للوارث بلا عوض منه . ويجاب بأن عموم نفي العوض لأنه نكرة في سياق النفي يخرجها لأنها بعوض لمالك العين من الميت ، وقول ابن شاس nindex.php?page=showalam&ids=12671وابن الحاجب تمليك منافع العين بغير عوض يبطل طرده بالحبس ، وعكسه بأنه لا يتناولها إلا مصدرا . والعرف إنما هو استعمالها اسما للشيء المعار .
البناني قوله وأورد على التعريف أنه صادق إلخ لا يحتاج إليه لأن لفظ التمليك لا يشملها إذ الإرث ملك لا تمليك ، وانظر من أين أخرج ابن عرفة الحبس ، فإن أخرجه من لفظ منفعة كما فهمه الرصاع قائلا لأن فيه ملك الانتفاع لا المنفعة ففيه نظر من وجهين ، أحدهما ما في التوضيح أن المحبس عليه يملك المنفعة ، بدليل أنه يؤاجر لغيره . ثانيهما أن حمل المنفعة على ما فهمه من المعنى الأخص يخرج العارية التي اشترط ربها على مستعيرها انتفاعه بها بنفسه فقط ، فيصير التعريف غير جامع ، وإن أخرجه بقوله مؤقتة وهو الظاهر ، ورد عليه أن الحبس لا يشترط فيه التأبيد إلا أن يقال إن المؤقت من إفراد العارية والله أعلم .
الأول : nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي من الغلو منع الكتب عن أهلها ، وكذلك غيرها .
الثاني : الحط مراده هنا بالحجر ما هو أعم من الحجر المتقدم في بابه ليشمل حجر المعير على المستعير من الإعارة ، فلا تصح إعارته . ابن سلمون العارية مندوب إليها ، وتصح من كل مالك للمنفعة ، وإن ملكها بإجارة أو إعارة ما لم يحجر عليه في ذلك ، ومن استعار شيئا لمدة أو اكتراه فله أن يعيره لمثله في تلك المدة أو يكره إلا أن يشترط عليه أن لا يفعل ذلك .
الثالث : عب قوله بلا حجر متعلق يصح لا يندب لإبهامه أن المحجور عليه تصح منه وليس كذلك .
الرابع : عب قوله وإن مستعيرا مبالغة في الصحة لا في الندب إذ إعارة المستعير مكروهة إن لم يحجر عليه وإلا فلا تصح .
الخامس : مثل الحجر الصريح الحجر الضمني نحو لولا أخوتك ، أو لولا صداقتك ما أعرتك أفاده عب .