صفحة جزء
وجارية لوطء ، أو خدمة لغير محرم ; [ ص: 54 ] أو لمن لا تعتق عليه ، وهي لها


( و ) لا تصح إعارة ( جارية لوطء ) للإجماع على أنه لا يحل إلا بملك تام أو نكاح ، والأحسن إبدال وطء بتمتع وهذا وما بعده مفهوم مباحة ( أو ) أي ولا تصح إعارة جارية ل ( خدمة ل ) رجل ( غير محرم ) لها لتأديتها لاختلائه بها ، وظاهره ولو مأمونا أو له أهل ولو كانت الأمة متجالة ، أو كان الرجل شيخا فانيا وللخمي جوازها للمأمون [ ص: 54 ] ذي الأهل . ومفهوم غير محرم جواز إعارتها لمحرمها ، وهو كذلك لانتفاء المانع . اللخمي شرط عارية خدمة الإماء كونها لمن لا تخشى متعته بهن كمرأة وصبي وذي محرم كابن وأب وأخ وابن أخ وجد وعم ، ثم هؤلاء في الانتفاع بالخدمة على ضربين ، فمن كان منهم يصح منه ملك رقبة المخدم جاز له استخدامه ، ومن لا يصح منه ملك رقبته فلا يجوز له استخدامه تلك المدة ، وتكون منافع ذلك العبد أو الأمة لهما دون من وهبت له . وإعارة الرجل المرأة على خمسة أوجه ، فإن كان عزبا فلا تجوز مأمونا كان أو غير مأمون ، وإن كان له أهل وهو مأمون جازت ، وإن كان غير مأمون وله أهل فلا تجوز ، وإذا كانت متجالة لا إرب فيها جازت ، وكذا إن كانت شابة وهو شيخ فإن .

( أو ) أي ولا تصح إعارتها ( ل ) خدمة ( من ) أي شخص ( تعتق ) الجارية عليه كأصلها وفرعها وحاشيتها القريبة ( و ) إن أعيرت لخدمة من تعتق عليه ف ( هي ) أي الخدمة ( لها ) أي الجارية زمن إعارتها له لا للمعير ولا للمعار له .

( تنبيه )

تخصيص الأمة بالمسألة الأولى والثانية ظاهر إذ لا يعار العبد للاستمتاع ولا لخدمة غير محرم ، وأما الثالثة فلا فرق بينهما قاله تت .

التالي السابق


الخدمات العلمية