( لا ) يضمن المستعير المعار ( غيره ) أي المغيب عليه أي الذي لا يمكن إخفاؤه مع وجوده كالعقار والحيوان ، ولو كطير عند الإمام nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنه وأصحابه إن لم يظهر كذبه إن لم يشترط عليه المعير ضمانة ، بل ( ولو ) كانت إعارته متلبسة ( بشرط ) من المعير على المستعير ضمان ما لا يغاب عليه فشرطه لغو ، وظاهره ولو شرطه لأمر خافه كقاطع طريق وتعدية نهر وهو كذلك خلافاnindex.php?page=showalam&ids=17098لمطرف ، فيها لابن القاسم لا يضمن ما لا يغاب عليه من حيوان أو غيره وهو مصدق في تلفه ، ولا يضمن شيئا مما أصابه عنده إلا أن يكون بتعديه .
ابن رشد إن شرط على المستعير الضمان فيما لا يغاب عليه أو من قيام البينة فيما يغاب عليه فقول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وجميع أصحابه رضي الله تعالى عنهم أن الشرط باطل جملة من غير [ ص: 58 ] تفصيل حاشا nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرفا ، وإذا لم يضمن الحيوان فقال اللخمي يضمن سرجه ولجامه ونحوهما مما يغاب عليه ولا يضمن العبد العبد ولا كسوته لأنه جائز لها .