[ ص: 58 ] وحلف فيما علم أنه بلا سببه ، كسوس : أنه ما فرط
( وحلف ) المستعير ( فيما ) أي التلف الذي عرض للمعار و ( علم ) بضم فكسر ( أنه ) أي التلف حصل للمعار ( بلا سببه ) أي المعير ( كسوس ) في ثوب أو حب وقرض فأر وحرق نار وصيغة يمينه ( أنه ) أي المستعير ( ما فرط ) بفتحات مثقلا في حفظ المعار وبرئ من ضمانه وإن نكل ضمنه nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ما علم أنه بغير سببه كالسوس في الثوب يحلف أنه ما أراد فسادا ويبرأ ابن عرفة ويضمن ما به من حرق إلا أن يثبت أنه من غيره ، ويضمن السوس والفأر لأنهما ما لا يحدثان إلا عن غفلة لباسه أو عمل طعام فيه .
وفي الموازية nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك رضي الله تعالى عنه ما ثبت في ثوب بيد صانع أنه قرض فأر دون تضييع فهو من ربه وإن جهل تضييعه وأنكره ، ففي ضمانه حتى يثبت عدم تضييعه قولان للصقلي عن ظاهرها ، وقول ابن حبيب فيه مع لحس السوس مع التونسي والصقلي عن قولها إن أفسد السوس الرهن حلف المرتهن ما ضيعت ولا أردت فسادا قائلين ، وكذا ينبغي في قرض الفأر التونسي وقد يقال مثله في النار أو يقال النار هو قادر على عملها فيجب ضمانه حتى يثبت أنها من غير سببه زاد ابن رشد ولا شبه أنهما سواء قلت وتقدم هذا في الرهون ونحوه في تضمين الصانع ويجري كله في العارية المضمونة .