( وبرئ ) المستعير من الضمان ( في ) تلف المعار بسببه مثل ( كسر ) آلة حرب كسيف ورمح ( إن شهد ) بضم فكسر ( له ) أي المستعير ( أنه ) أي السيف مثلا كان ( معه ) أي المستعير ( في ) حال ( اللقاء ) للأعداء لأنه لا يتهم بالتفريط فيه أو التعدي عليه حينئذ لتوقف حياته وصيانة نفسه عليه ( أو ) شهد له أنه ( ضرب به ) أي للسيف مثلا ( ضرب مثله ) فانكسر بأن ضرب به العدو ضربا قويا ، ومفهومه أنه إن ضرب به ضرب [ ص: 59 ] غير مثله بأن ضرب به حجرا أو شجرا فانكسر فإنه يضمنه ونصها ، وإن استعار سيفا ليقاتل به فضرب به فانكسر فلا يضمنه لأنه فعل به ما أذن له فيه ، وهذا إذا كانت بينة أو عرف أنه كان معه في اللقاء وإلا فيضمنه ، زاد nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون أو شهد أنه ضرب به ضرب مثله ولا يأباه ما فيها إذ لو شهدت البينة أنه ضرب به خشبة أو حجرا فانكسر فإنه يضمنه وقوله أو عرف أعم من البينة فهما مسألتان فيحتمل أن المصنف أراد بالمسألة الأولى كلام المدونة وأنه ليس فيها إلا مسألة واحدة ، وبالثانية قول nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون ومعنى أو عرف أي اشتهر أنه كان معه في اللقاء ولو لم تشهد البينة به ، وبالثانية قول nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون لا بد من شهادة البينة أنه ضرب مثله أفاده تت . [ ص: 60 ] القرافي إذا استعار شيئا فسقط من يده فانكسر أو هلك في العمل المستعار له من غير عدوان ولا مجاوزة لما جرت به العادة في الانتفاع بتلك العارية فلا ضمان عليه لأن الذي أعاره أذن له فيما حصل به الهلاك ولو سقط من يده شيء عليها ضمان لعدم إذن صاحب العارية في هذا التصرف الخاص ، إنما وجد الإذن العام . ابن عرفة وما أتى به مستعيره من فاس ونحوه مكسورا في ضمانه إياه حتى يقيم بينة أنه انكسر فيما استعاره له وتصديقه فيما يشبه في ذلك قولا ابن القاسم مع nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب nindex.php?page=showalam&ids=16741وعيسى بن دينار مع nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف وأصبغ وابن حبيب قائلا من محاسن الأخلاق إصلاحه . ابن رشد وثالثها قولها في السيف لا يصدق إلا ببينة أنه كان معه في اللقاء ورابعها قول nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون لا يصدق إلا ببينة أنه ضرب به في اللقاء ضربا يجوز له ، وهذا أبعدها وأصوبها قول عيسى مع يمينه . اللخمي وكذا الرمح أو القوس ، وأما الرحى يستعيرها للطحن فيأتي بها وقد حفيت فلا شيء عليه اتفاقا .