ونية اقتداء المأموم ، وجاز له دخول على ما أحرم به الإمام ، [ ص: 246 ] وبطلت بسبقها إن كثر ، وإلا فخلاف
( و ) رابعها ( نية اقتداء المأموم ) بإمامه ، فإن لم ينوه واقتدى بالإمام تاركا الفاتحة ونحوها بطلت صلاته ، وسيعدها المصنف شرطا في الاقتداء بقوله وشرط الاقتداء نيته أولا فلا تنافي على أنه يمكن أن الشرطية منصبة على الأولية وهذا هو الظاهر ، فإن الاقتداء هو نية المتابعة فيلزم جعلها شرطا لنفسها والظاهر أنها شرط لصحة صلاة المأموم لخروجها عن ماهيتها ففي عدها ركنا تسامح .
( وجاز له ) أي للمأموم ( دخول ) مع الإمام في صلاة ( على ما أحرم به الإمام ) من
[ ص: 246 ] إتمام أو قصر أو جمعة أو ظهر ويكفيه ما تبين أن الإمام أحرم به منهما فهو محمول على إحدى صورتين فقط على التحقيق الأولى أن يجد الإمام في صلاة عقب الزوال ، ولا يدري هل هي ظهر أو جمعة وخشي إن عين إحداهما تتبين الأخرى فيحرم بما أحرم به الإمام ظهرا كان أو جمعة ويكفيه ما يتبين الثانية أن يجد مسافرا إماما في رباعية ولا يدري هل الإمام مسافر ناو القصر فينويه أو مقيم أو مسافر ناو والإتمام فينويه تبعا وخشى إن عين أحدهما أن يظهر خلافه فله الإحرام بما أحرم به الإمام .
ثم إن تبين له أن الإمام مسافر نوى القصر قصر معه وأجزأته ، وإن تبين له أنه مقيم أو مسافر ناو الإتمام أتم معه وأجزأته وهذا تقرير ابن غازي والحط وسالم ، وجعله بهرام وتت شاملا لصورة ثالثة وهي شخص عليه الظهر والعصر ، ووجد إماما يصلي بجماعة ولم يدر هل هو في الظهر أو في العصر فيحرم بما أحرم به الإمام فإن تبينت الظهر أجزأت ويصلي العصر فذا أو في جماعة أخرى ، وإن تبينت العصر ولو في الأثناء صحت ، ويصلي الظهر ويعيد العصر في الوقت وتستثنى ، هذه الصورة من شرطية ترتيب الحاضرتين ، وهذا خلاف النفل وهو إن تبينت العصر بطلت صلاة المأموم ويتمادى على باطلة لحق الإمام ويعيد العصر بعد الظهر أبدا .