ابن عرفة الأظهر تمكينه منه nindex.php?page=showalam&ids=15968ولسحنون أيضا من أكره على رمي مال غيره في مهلكة ففعل ذلك بإذن ربه بلا إكراه فلا شيء عليه ولا على من أكرهه ، وإن أكره ربه على الإذن فالفاعل ضامن ، فإن كان عديما فالضمان على الذي أكرهه ولا رجوع له على الفاعل إذا أيسر . ابن عرفة مفهوم قوله إن كان عديما أنه لا غرم على الآمر المكره هو خلاف قوله في نوازله ، ويفرق بينهما بأن المال المكره على أخذه قبضه الآمر المكره في مسألة نوازله فناسب كونه أحد الغريمين على السوية . انظرابن عرفة ونصه عقب ما تقدم والمال المكره على أخذه في مسألة ابن nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون ليس مآله لانتفاع الآمر به ، فناسب كون غرمه مشروطا بفلس الفاعل .
فإن قلت في ضمان الفاعل مع استناده لإذن المالك المكره على إذنه نظر لأن كلا من فعل الفاعل وإذن المالك سبب عن إكراه الآمر لهما ، فإن كان فعل المكره لغوا فلا ضمان على الفاعل وإن كان معتبرا كان إذن المالك معتبرا ، ومتى كان معتبرا لم يكن الفاعل متعديا فلا يضمن . قلت يجاب بأن المكره عليه إن كان قولا كان لغوا ، وإن كان [ ص: 87 ] فعلا كان معتبرا حسبما تقدم في طلاق المكره ويأتي إن شاء الله تعالى في الزنا والمكره عليه في حق الفاعل فعل وجب اعتباره ، وفي حق المالك قول يوجب لغوه فكأنه لم يأذن ا هـ .
الحط في المسائل الملقوطة العمد والخطأ والإكراه في أموال الناس سواء يوجب ضمانها وهو من خطاب الوضع فلا يشترط التكليف والعلم ، فلا فرق في الإتلاف بين الصغير والكبير والجاهل والعالم والمكره والطائع ولا يلتفت للضرب والحبس وغير ذلك من أنواع التهديد والإكراه في مال نفسه ينفعه الرجوع فيه ا هـ . وفي النوادر اتفق العلماء على أنه لو جاء ظالم يطلب إنسانا مختفيا ليقتله أو يطلب وديعة إنسان ليأخذها غصبا ، فسأل عن ذلك وجب على من علم ذلك إخفاؤه وإنكار العلم به ا هـ . ابن ناجي يجب الكذب لإنقاذ مسلم أو ماله .
ابن عرفة nindex.php?page=showalam&ids=13211الشيخ محمد بن سحنون قولهم الكفر والقذف لا يباح في الضرورة كما أبيحت الميتة أفسدوه بإجماعهم معنا على أن من أكره بتهديد بقتل أو قطع عضو أو ضرب يخاف منه تلفه على أخذ مال فلان يدفعه لمن أمره وأكرهه أنه في سعة من أخذ مال الرجل ودفعه إليه ويضمن الآمر ولا يضمن المأمور . قال من حالفنا وإنما يسعه هذا ما دام حاضرا عند الآمر ، فلو أرسله ليفعل ذلك فخاف إن ظفر به أن يفعل به ما هدده به فلا يسعه فعل ذلك إلا أن يكون معه رسول الآمر فخاف أن يرده إليه إن لم يفعل فيكون كالحاضر . محمد إن رجا المكره الخلاص إن لم يفعل فلا يسعه الفعل كان معه رسول أم لا ، وإن لم يأمن نزول الفعل به وسعه كان معه رسول أم لا ، وإن هدده على أن يأخذ مال مسلم بدفعه له فأبى فقتله كان عندنا في سعة وإن أخذه كان في سعة .
ابن شاس يجب الضمان على من حفر بئرا في محل عدوانا فتردت فيه بهيمة أو إنسان فإن رداه غيره فعلى المردي تقديما للمباشر على المتسبب . ابن عرفة كذا نقله nindex.php?page=showalam&ids=14703الطرطوشي في مسألة حل القفص الآتية وعارضها ابن عبد السلام بتسوية nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون بين المكره غيره على أن يخرج له مال رجل من بيته ويدفعه له مع أن المكره متسبب والمأمور مباشر . وأجاب بأن التسبب بالإكراه أشد من التسبب بالحفر . قلت الحق أنهما سواء في مسألة nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون مباشران معا ضرورة مباشرة الآمر المكره أخذ المال من مخرجه واستقراره بيده والآخذ من الغاصب العالم بالغصب غاصب . " ق " قوله إلا لمعين فسيان هذا قول [ ص: 89 ] nindex.php?page=showalam&ids=15003القاضي أبي الحسن ابن شاس . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13612ابن هارون يقتل المردي دون الحافر تغليبا للمباشرة . ابن عرفة الأظهر على رواية ابن القاسم يقتل المردي إلا أن علم بتقدم فعل الحافر وقصده فيقتلان معا كبينة الزور مع القاضي العالم بزورها . .