( أو فتح حرزا ) بكسر الحاء المهملة وسكون الراء أي بيتا أو حانوتا أو مطمورا أو قبرا مثلا فيه مال وتركه مفتوحا فذهب منه شيء فيضمنه فاتحه . قال الشارح على التفصيل السابق ، ثم بين ما يضمنه الغاصب فقال ( و ) يضمن الغاصب الشيء ( المثلي ) بكسر فسكون أي المكيل والموزون والمعدود إذا عيبه أو أتلفه إذا ساوى سعره وقت تضمينه سعره وقت غصبه ، بل ( ولو ) غصبه ( بغلاء ) وحكم عليه به وقت رخاء فيضمنه ( بمثله ) أي المثلي كيلا أو وزنا أو عددا وصفة وكذا عكسه . " ق " ابن رشد المثلي المكيل والموزون والمعدود الذي لا تختلف أعيان عدده كالجوز والبيض فيها nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك رضي الله تعالى عنه من غصب لرجل طعاما أو إداما فاستهلكه فعليه مثله بموضع غصبه منه ، فإن لم يجد هناك مثله لزمه أن يأتي بمثله إلا أن يصطلحا على أمر جائز .
اللخمي اختلف إن غصبه طعاما ما في شدة ثم صار إلى رخاء هل يضمن مثله أو قيمته وعلى أنه يغرم قيمته فيغرم أعلى القيمة . nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري المشهور أن الحكم لا يتغير بذلك ويقضى بمثله ا هـ . الحط هذا إذا فات المغصوب ، أما إذا كان موجودا بيد الغاصب وأراد به أخذه والغاصب إعطاء مثله فلربه أخذه . ابن رشد إذا كان الحرام قائما عند آخذه لم يفت رد بعينه إلى ربه ومالكه ، وسواء كان له أي الغاصب مال حلال أو لم يكن ولا يحل لأحد أن يشتريه منه إن كان عرضا ولا يبايعه فيه إن كان عينا ولا يأكله إن كان طعاما ولا يقبل منه شيئا هبة ولا يأخذه منه في حق كان له عليه ومن فعل شيئا من ذلك وهو عالم كان سبيله سبيل الغاصب لأن ذلك لا يقطع تخيير صاحبه في أخذه ، وكذلك أيضا لو أفاته الغاصب إفاتة لا تقطع تخيير صاحبه في أخذه ، مثل أن تكون شاة فيذبحها أو بقعة فيبنيها دارا أو ثوبا فيخيطه أو يصبغه أو ما أشبه ذلك .
[ ص: 91 ] ولو أفاته إفاتة يلزمه بها القيمة أو المثل فيما له مثل وسقط خيار ربه في أخذه عند بعض العلماء كفضة صاغها حليا وصفر صنعه قدحا وخشب صنعه توابيت أو أبوابا وصوف وحرير وكتان عمله ثيابا وما أشبه ذلك لما جاز لأحد أن يشتريه لخلاف من قال من العلماء لرب هذه الأشياء أخذ فضته مصوغة وصفره مصنوعا وخشبه معمولا وصوفه وحريره وكتانه منسوجا دون شيء يكون عليه للغاصب ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=35356ليس لعرق ظالم حق } ، روي بتنوين عرق على أن ظالما نعته ، وبعدمه لإضافته له ، وفي النكت عرق الظالم ما يحدث في المغصوب . nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان العروق أربعة ظاهران البناء والغرس ، وباطنان الآبار والعيون ابن بشير اتفقوا على أن الدنانير والدراهم تتعين بالنسبة إلى من كان ماله حراما أو فيه شبهة ، فإذا أراد من هو من أهل الخير أخذ عين دنانيره ودراهمه من الغاصب الذي ماله حرام أو فيه شبهة مكن من ذلك باتفاق .
وفي الجلاب ومن غصب دراهم فوجدها ربها بعينها وأراد أخذها وأبى الغاصب أن يردها وأراد رد مثلها فذلك للغاصب دون ربها قاله ابن القاسم وقال الأبهري ذلك لربها دون غاصبها . وقال غيره لم يقل هذا ابن القاسم فيه ، وإنما تؤول عليه هذا في البيع ولا شبهة ، وهو ما في كتاب السلم فيمن أسلمته في طعام ثم أقالك قبل التفرق ودراهمك في يده فأراد أن يعطيك غيرها فذلك له وإن كنت شرطت عليه استرجاعها بعينها سليمان البحيري ما في الجلاب عن ابن القاسم خلاف المشهور . التلمساني في شرح الجلاب والقرافي عنها في كتاب الشفعة ما يدل على أن لربها أخذها فعلم مما تقدم أنه ليس للغاصب أن يحبس المثلي ويدفع مثله حيث لم يحصل فيه مفوت ، والله أعلم . .