( وإن ) غصب شخص مقوما وانتقل لآخر وتبعه المغصوب منه و ( وجد ) المغصوب منه ( غاصبه ) مصطحبا ( بغيره ) أي المغصوب المقوم ( و ) في ( غير محله ) أي الغصب ( فله ) أي المغصوب منه ( تضمينه ) أي الغاصب قيمة المغصوب . ابن رشد اتفاقا لما عليه في الصبر إلى رجوعه إلى محله من الضرر ، وله أن يصبر حتى يرجع إلى محله ، ويلزم الغاصب أو وكيله الرجوع معه لإقباض ذلك ( و ) إن وجد المغصوب منه الغاصب بغير محله والمغصوب المقوم ( معه ) أي الغاصب ( أخذه ) المغصوب المقوم من الغاصب عند [ ص: 111 ] ابن القاسم ، ظاهره حيوانا كان أو عرضا لأن نقله ليس فوتا وهذا ( إن لم يحتج ) المغصوب ( لكبير حمل ) كالدواب ووخش الرقيق ، فإن احتاج لكبير حمل فيخير بين أخذه وأخذ قيمته يوم غصبه . nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب فإن وجده في غير مكانه فثالثها لابن القاسم إن كان حيوانا فليس له إلا أخذه ، وفي غيره تخير بينه وبين قيمته في موضعه . الموضح الأول ليس لربه إلا أخذه ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون ، والثاني يخير ربه في أخذه وأخذ قيمته وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ وظاهر روايته عن nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب والثالث الفرق بين الحيوان والعرض ونسبه المصنف لابن القاسم تبعا لابن شاس قال في المقدمات بعد ذكره وهذا في الحيوان الذي لا يحتاج إلى الكراء عليه كالدواب ووخش الرقيق ، وأما الرقيق الذي يحتاج إلى الكراء عليه فحكمه كالعرض . ا هـ . ونحوه لابن عبد السلام ، فالمصنف مشى على قول ابن القاسم ، وهذه طريقة ابن رشد وبها صدر ابن عرفة فقال في كون نقله من بلد لآخر فوتا فيخير ربه في أخذه وأخذ قيمته يوم غصبه أو غير فوت فليس لربه إلا أخذه ، ثالثها فوت في العروض والرقيق لا في الحيوان غيره لأصبغ ظاهر سماع nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب وسحنون وسماع ابن القاسم أفاده طفي .
ابن عرفة معروف المذهب ليس لربه جبره على رده لبلد الغصب وللمغيرة من نقل خشبة من عدن لجدة بمائة دينار جبر ناقلها على عودها لمحلها ، قال ولابن القاسم إن أخطأ مستأجر على حمل شيء لبلد فحمله إلى غيره فيخير ربه في أخذ قيمته في البلد الذي نقل منه وأخذه بغرم كرائه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب وأخذه بدون غرم nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ لربه جبره على رده لما منه نقله أو أخذه مجانا ، إلا أن يعلم أن ربه كان راغبا في وصوله فيلزمه كراء مثله أفاده تت " ق " ابن حارث اتفقوا إذا غصبه عبدا أو جارية ثم لقيه بموضع آخر أنه ليس له إلا أخذه ذلك بعينه ، ولا تجب له قيمته عبدا أو جارية ثم لقيه بها بموضع آخر أنه ليس له إلا أخذ ذلك بعينه ولا تجب له قيمته ولا أن يأخذه برده إلى موضعه . nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب فلو وجد الغاصب خاصة فله تضمينه . ابن عرفة قبله ابن عبد السلام nindex.php?page=showalam&ids=13612وابن هارون ، وقال [ ص: 112 ] اللخمي إن لقي المغصوب منه الغاصب بغير البلد الذي غصبه فيه يعني وليس معه المغصوب فأراد أن يغرمه المثل والقيمة لم يكن له ذلك عند ابن القاسم ا هـ . وتقدم قول ابن رشد النقل فوت في الرقيق والعروض دون الحيوان .
قال الباجي روى ابن القاسم ليس له إلا أخذ العبد والدواب ، ويخير في البز والعروض في أخذ عينها أو قيمتها . ابن يونس روى ابن القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867الإمام مالك رضي الله تعالى عنهما في العروض والطعام والرقيق يسرق فيجده ربه بغير بلده ، قال أما الطعام فليس له أخذه ، وإنما له أن يأخذ الغاصب والسارق بمثله في موضع سرقته وأما العبيد والدواب فليس له أخذهم إلا حيث وجدهم لا غير ذلك ، أراد إن لم يتغيروا ، وأما البز والعروض فربها يخير بين أخذه وأخذ قيمته بموضع سرقته nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب يخيره في الحيوان والطعام أيضا . .