صفحة جزء
[ ص: 157 - 158 ] وللمستحق أخذها ، ودفع كراء الحرث فإن أبى قيل له أعط كراء سنة ، وإلا أسلمها بلا شيء


[ ص: 158 ] وللمستحق ) بكسر الحاء المهملة للكراء المعين أو للأرض ( أخذها ) أي الأرض المستحق كراؤها المعين أو نفسها بعد حرثها من مكتريها ( ودفع كراء الحرث ) لمكتريها الذي حرثها ( فإن أبى ) أي امتنع المستحق من دفع أجرة حرثها ( قيل ) بكسر فسكون ( له ) أي المكتري ( أعط ) المستحق ( كراء سنة ) وازرعها ، فإن أعطاه ذلك فواضح ( وإلا ) أي وإن لم يعطه ذلك قيل له ( أسلمها ) أي الأرض للمستحق ( بلا شيء ) لك في حرثك . " ق " يحيى سألت ابن القاسم عمن استحق أرضا وقد قلبها الذي كانت بيده وأنعم حرثها ليزرعها فقال المستحق بالخيار إن شاء أعطاه قيمة عمله وأخذها ، فإن أبى قيل للذي استحقت في يديه إن شئت فاغرم كراءها ، وإن شئت فأسلمها بما فيها من العمل ولا شيء لك . وقال سحنون لا شيء له وإن زبلها لأنه استهلك فيها .

ابن رشد قول ابن القاسم أصح إذ ليس بمتعد ، وإنما عمل بوجه شبهة فلا يظلم عمله . وقول ابن القاسم وإن شئت فأسلمها ولا شيء لك على غير أصل . قوله بل ينبغي إذا أبى أن يكونا شريكين في كرائها ذلك العام رب الأرض بقيمة كرائها غير محروثة ورب الحرث بقيمته ، وفيها قال مالك رضي الله تعالى عنه من أحيا أرضا وهو يظنها مواتا ثم استحقت قيل لمستحقها ادفع قيمة عمارته ، فإن أبى فشريكان فيها ، هذا بقيمة أرضه وهذا بقيمة عمارته . ابن يونس الصواب أن يقوم لكل واحد شيئه على حدته ولا تقوم الأرض بما زادت العمارة إذ قد لا تزيد . الحط يصح أنه أراد مستحق الأرض أو مستحق الثوب أو العبد المكتري به أو هما معا لأن حكمهما واحد . أبو الحسن ابن يونس بعض فقهائنا القرويين إن أراد مستحق العبد أن يجيز بيع عبده بمنفعة الأرض ، ويأخذ الأرض إن لم تحرث لكان له ذلك ، وإن حرثت كان له أن يدفع إلى المكتري حق حرثه ويأخذ الأرض ، [ ص: 159 ] لأنه كمستحق لمنفعتها ووجد منفعتها باقية فهو كمن استحق أرضا بعد أن حرثها مكتريها في أنه يدفع إليه حق حرثها ويأخذ أرضه ، فإن امتنع دفع له المكتري كراء سنة ، فإن امتنع سلمها بحرثها فحكم مستحق العبد في ثمنه كحكم مستحق الأرض . ا هـ . ونحوه في كتاب الاستحقاق .

وفي كلام عياض وما ذكره المصنف هو قول ابن القاسم ، وصححه ابن رشد ، واعترض قوله وإلا أسلمها بلا شيء بأنه كان ينبغي أن يجعلهما شريكين في كراء ذلك العام الأرض محروثة المستحق بقيمة كرائها غير محروثة ، والمكتري بقيمة حرثه وعمله ، وقال هذا على أصله في الرجوع على المستحق بقيمة السقي والعلاج . طفي قرر الشارح المسألة كلها في استحقاق الأرض ، ونقل كلام المستخرجة وقرر الفوات بقوله من اكترى أرضا من آخر وحرثها ، فإنها تفوت فيما بينهما ويقر فيها وليس للمستحق أخذها حتى يدفع كراء حرثها . ا هـ . وهذا الذي قاله في معنى الفوات غير صحيح إذ حيث كان له أخذها فلا فوات ، وقد عرض " ح " به حيث قال ولا يصح حمل كلامه على استحقاق الأرض المكتراة لأنها إذا استحقت لم يبق للمكري كلام حرثت أو لم تحرث . ا هـ . وكذا ابن غازي حيث قال السياق يعطي أن هذا في استحقاق الأرض كالذي قبله ، والذي بعده وإنما فرضه فيها في استحقاق ما أكريت به ا هـ فتعين أن قوله وفاتت بحرثها في استحقاق الأجرة وقوله وللمستحق أخذها إلخ ، يصح أن يكون من قيمته وأن يكون مسألة مستقلة في استحقاق الأرض ، أشار به لما في المستخرجة ، ويصح أن يكون أشار به لهما معا إذ حكمهما واحد فيما ذكر كما قاله ابن يونس وأبو الحسن والله الموفق .

التالي السابق


الخدمات العلمية