[ ص: 159 ] وفي سنين يفسخ أو يمضي ، [ ص: 160 ] إن عرف النسبة ، ولا خيار للمكتري للعهدة ، وانتقد إن انتقد الأول ، وأمن هو
( و ) إن أكرى الأرض من هي بيده لتزرع أو تغرس أو تبنى ( في سنين ) وزرعت أو غرست أو بنيت في بعضها ثم استحقت قبل تمامها وقام مستحقها فلا شيء له من أجرة ما مضى من السنين ، ويخير في باقيها ف ( يفسخ ) مستحق الأرض كراءها في باقي السنين إن شاء فسخه فيها ( أو يمضي ) بضم التحتية وكسر الضاد المعجمة مستحقها كراء باقيها [ ص: 160 ] إن شاء إمضاءه ويستحق ما يخصه من الكراء ( إن ) كان ( عرف ) المستحق ( النسبة ) لما يخص باقيها لجملة الكراء كثلث أو ربع لأن إمضاءه إنشاء لعقد الكراء في الباقي فيشترط في صحته علمه ما يخصه ، ومفهوم الشرط أنه إن لم يعرفها فليس له الإمضاء لأنه كراء بمجهول فيتعين فسخه في الباقي .
( ولا خيار للمكتري ) في فسخ الكراء في باقي المدة إن أمضاه المستحق ، وصلة خيار ( ل ) يتخلص المكتري من ( العهدة ) أي ضمان كراء الباقي إذا ظهر مستحق آخر ( وانتقد ) أي المستحق كراء باقي المدة من المكتري إن أمضى كراءه أي يقضي له بأخذه حالا ( إن ) كان ( انتقد ) أي قبض المكري ( الأول ) كراء جميع المدة من المكتري حالا ( وأمن ) بضم فكسر ( هو ) أي كان المستحق مأمونا بأن كان عدلا مليا حسن المعاملة .
" ق " فيها ومن اكترى دارا سنة من غير غاصب فلم ينقده الكراء حتى استحقت الدار في نصفه السنة ، فكراء ما مضى للمكري الأول وللمستحق فسخ ما بقي أو الرضا به فله كراء بقية السنة ، فإن أجاز الكراء فيما بقي فليس للمكتري فسخه فرارا من عهدته ، إذ لا ضرر عليه لأنه يسكن ، فإن عطبت الدار أدى بحساب ما سكن ، ولو انتقد الأول كراء السنة لها لدفع إلى المستحق حصة كراء باقي المدة إن كان مأمونا ولم يخف من دين يحيط به ونحوه ، ولا يرد باقي الكراء على المكتري . [ ص: 161 ] أبو محمد وغيره فإن كان المستحق غير مأمون قيل للمكتري إن شئت أن تدفع إلى المستحق كراء بقية المدة وتسكن ، فإن أبى قيل للمستحق إن شئت أن تجيز الكراء على أن لا تأخذ إلا كراء ما سكن كلما سكن شيئا أخذت بحسابه ، وإلا فلك الفسخ لكراء بقية المدة . ابن يونس لعله يريد في دار يخاف عليها الهدم . وأما إن كانت صحيحة البناء فله أن ينتقد ولا حجة للمكتري من خوف الدين لأنه أحق بسكنى الدار من جميع الغرماء .
العدوي يرد أن يقال يخاف المكتري أن يستحقه آخر فيضيع عليه ما افتقده المستحق الأول لاحتمال عدمه أو مطله فلا وجه لبحث ابن يونس .