وقيام لها فيجب تعلمها إن أمكن ، وإلا أتم ، فإن لم يمكنا فالمختار سقوطهما ، [ ص: 248 ] وندب فصل بين تكبيره وركوعه
( و ) سادسها ( قيام ) استقلالا ( لها ) أي لأجل قراءة الفاتحة في فرض لقادر عليه وهو إمام أو فذ فليس فرضا لنفسه مستقلا هذا هو المعتمد فإن عجز عنها سقط القيام لها . وقيل إنه فرض لنفسه فلا يسقط عن العاجز عنها فيقوم بقدرها . وأما المأموم فلا يجب عليه القيام لها لكن إن جلس وركع منه بطلت صلاته لتركه هوي الركوع من قيام وهو فرض عليه . وإن جلس وقام للركوع بطلت لإخلاله بهيئتها نعم إن استند حالها لما لو أزيل لسقط واستقل حال هوي الركوع صحت صلاته ، وفي هذا تظهر ثمرة عدم فرضية القيام لها عليه . وإن قدر الإمام والمنفرد لبعض القيام لبعض الفاتحة وجب عليه على المشهور .
( فيجب ) على كل مكلف ( تعلمها ) أي حفظ الفاتحة ( إن أمكن ) تعلمها المكلف بأن قبله ولو في زمان طويل ووجد معلما ولو بأجر واتسع وقت الصلاة ، ويجب بذل وسعه فيه إن كان عسر الحفظ في جميع أوقاته الفاضلة عن أوقات ضرورياته ( إلا ) أي وإن لم يمكنه تعلمها بعدم قبوله أو بعدم معلم أو بضيق وقت الصلاة ( ائتم ) أي اقتدى وصلى مأموما وجوبا شرطا بمن يحفظها إن وجده فإن صلى فذا مع وجوده فصلاته باطلة .
( فإن لم يمكنا ) بضم فسكون فكسر أي التعلم والائتمام والأولى حذف ألف التثنية وعود الضمير على الائتمام المترتب وجوبه على عدم إمكان التعلم ( فالمختار ) للخمي من الخلاف ( سقوطهما ) أي الفاتحة والقيام لها فلا يجب عليه إبدالها بذكر أو سورة أخرى وهو قول عبد الوهاب خلافا nindex.php?page=showalam&ids=13211لمحمد بن سحنون في قوله إن عجز عنها وجب عليه إبدالها بما ذكر ولا القيام بقدرها وهو قول الجمهور خلافا nindex.php?page=showalam&ids=13521لابن مسلمة في قوله بوجوبه على العاجز عنها . [ ص: 248 ]
( وندب ) بضم فكسر على المختار ( فصل ) بسكوت أو ذكر أو سورة أخرى وهما أولى من السكوت والثالث أولى من الثاني ( بين تكبيره ) للإحرام أو القيام ( و ) تكبير ( ركوعه ) لئلا يشتبه أحدهما بالآخر .