( وإن غرس ) ذو الشبهة ( أو بنى ) في أرض ثم استحقت ( قيل للمالك ) الذي استحقها من ذي الشبهة بعد غرسه أو بنائه بها ( أعطه ) أي الباني أو الغارس بشبهة ( قيمته ) أي البناء أو الغرس حال كونه ( قائما ) وخذ الأرض ببنائها أو غرسها ( فإن أبى ) أي امتنع المالك من إعطاء قيمة البناء أو الغرس قائما ( فله ) أي الغارس أو الباني بشبهة ( دفع قيمة الأرض ) لمالكها خالية من الغرس والبناء ( فإن أبى ) أي امتنع الباني أو الغارس من دفع قيمة الأرض ( ف ) هما ( شريكان ) المالك بقيمة أرضه والباني أو الغارس بقيمة بنائه أو غرسه ، وبهذا قضى سيدنا nindex.php?page=showalam&ids=2الإمام عمر " رضي الله عنه " والمعتبر في التقويم ( يوم الحكم ) " ق " المازري في كون قيمة البناء يوم بناء أو يوم المحاكمة قولان ، ولم يشهر ابن عرفة قولا منهما ( إلا ) الأرض ( المحبسة ) التي بنى أو غرس فيها ذو شبهة ( ف ) لا يقال للناظر عليها أعطه قيمته قائما ، فإن أبى إلخ ، ويتعين ( النقض ) أي هدم البناء وقلع الغرس على الباني أو الغارس .
" ق " فيها من بنى داره مسجدا ثم استحقها رجل فله هدمه . nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون كأنه نحا إلى أن النقض لما كان لله تعالى لا يأخذ قيمته ، ولكن يأخذه ويجعله في مسجد آخر ومن بنى في أرض فثبت أنها حبس فإن بناءه يهدم . ابن عبدوس كيف يهدم بناء بوجه شبهة فقال من يعطيه قيمته قلت ألا يكونان شريكين في الأرض والبناء فأنكر ذلك فقال بعض من حضر يكون ذلك بيعا للحبس nindex.php?page=showalam&ids=15968وسحنون يسمع فلم ينكر ذلك فقلت يعطي المحبس [ ص: 169 ] عليه قيمة البناء فلم ير ذلك . الحط يعني إلا الأرض المستحقة بحبس فليس للباني إلا حمل أنقاضه .
قال في التوضيح بعد ذكره مسألة الاستحقاق والخلاف فيها ، وهذا كله ما لم تستحق الأرض بحبس فليس للباني إلا حمل أنقاضه إذ ليس ثم من يعطيه قيمة البناء قائما ، وليس له أن يعطي قيمة الأرض ولا يكونان شريكين لأنه من بيع الحبس . ا هـ . وهذا إذا لم يوجد من يعطيه قيمة النقض ، فإن وجد من يعطيه ذلك فيدفع له ولا امتناع له من ذلك كما صرح بهذا في أحكام ابن سهل ، ونصه عن ابن حبيب عن nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف فيمن بنى مسجدا وصلى فيه نحو السنتين ثم باعه ممن نقضه وبناه بيتا أو تصدق به قال يفسخ ما فعل ، ويرد إلى ما كان عليه مسجدا ، وهو كالحبس لله تعالى لا يجوز بيعه ولا تحويله وللباني نقض بنائه ، وإن شاء فليحتسب في تركه ، وإن أراد نقضه فأعطاه محتسب قيمته مقلوعا ليقره للمسجد أجير الباني على ذلك إلا ما لا حاجة به منه ، فلا بد من نقضه فيترك ذلك كله . قلت فنقض المسجد الأول أيجب على من نقضه أن يعيده كما كان ، قال عليه قيمته قائما لأنه متعد في نقضه وهدمه ثم يبني بتلك القيمة . ابن حبيب قال لي nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ مثله .