( و ) لا أخذ بالشفعة ل ( جار ) لمن باع داره مثلا إن لم يملك تطرقا ، بل ( وإن ملك ) الجار ( تطرقا ) بفتح الفوقية والطاء المهملة وضم الراء مشددة فقاف ، أي طريقا للدار المبيعة بأن كان شريكا فيه للبائع أو ملك طريقا فيها فلا شفعة . الحط في كتاب الشفعة من المدونة لا شفعة بالجوار والملاصقة في سكة أو غيرها ، ولا بالشركة في الطريق ومن له طريق في دار فبيعت الدار فلا شفعة له فيها . ابن يونس لأنه إنما له حق في جوار لا في نفس الملك .