صفحة جزء
وناظر وقف ،


( و ) لا شفعة ل ( ناظر وقف ) في شقص مملوك لشريك الواقف باعه مالكه . " غ " بهذا قطع في التوضيح أن ليس لناظر وقف المسجد أن يأخذ بالشفعة ، وزاد في الشامل على الأصح ، ولم أدر من أين نقله ، وليس يدخل ذلك في قول ابن رشد لو أراد أجنبي أن [ ص: 192 ] يأخذ بالشفعة للحبس كان ذلك له قياسا على المحبس والمحبس عليهم ، وقبل هذا الإلزام أبو الحسن الصغير وابن عرفة . الحط لا إشكال في أنه لا شفعة له على ما مشى المصنف عليه من أن المحبس عليه ليس له شفعة ولو ليحبس ، وقد يؤخذ هذا من قول أبي الحسن عند قولها المحبس عليهما ليس لهم الأخذ بالشفعة .

ابن سهل استدل به على أن صاحب المواريث لا يشفع لبيت المال والمساجد والله أعلم . البناني لعل مقابل الأصح في كلام الشامل هو تخريج ابن رشد المتقدم في الأجنبي ، إذ ناظر الوقف أخص منه ، وذلك واضح والله أعلم . من قول " ق " الذي لابن رشد أن الأجنبي إذا أراد الأخذ بها للتحبيس فذلك له قياسا على المحبس والمحبس عليه ا هـ . وقول " غ " وليس يدخل ذلك في قول ابن رشد إلخ غير ظاهر والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية