( و ) الطاهر ( لبن آدمي ) ذكر ، أو أنثى مسلم ، أو كافر ولو سكران لاستحالته إلى صلاح ( إلا ) الآدمي ( الميت ) فلبنه نجس بناء على أنه نجس وهو ضعيف . [ ص: 48 ] ( ولبن غيره ) أي الآدمي المحلوب في حياة الحيوان ، أو بعد موته ( تابع ) للحمه في الطهارة بالتذكية وعدمها بعدمها فإن كان لحمه يطهر بها وهو المباح ، والمكروه فلبنه في حياته ، أو بعدها طاهر ، وإن كان لحمه نجسا بعدها وهو المحرم فلبنه نجس في حياته أو بعد موته ، وإن مات المباح ، والمكروه بلا ذكاة فلبنه بعد موته تابع للحمه في النجاسة .