( أو ) أي ولا شفعة لشريك في ( كراء ) فإن اكترى شخصان دارا مثلا ثم أكرى أحدهما نصيبه من منفعتها فلا شفعة فيه لشريكه على أحد قولي الإمام nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنه ، وله الشفعة فيه على قوله الآخر . " ق " فيها لابن القاسم إن اكترى رجلان دارا بينهما فلأحدهما أن يكري حصته منها . nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنه لا شفعة فيه لشريكه . ابن ناجي ما ذكره من أن لأحدهما أن يكري حصته لا خلاف فيه ، وما ذكره من عدم الشفعة هو المشهور . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب وابن المواز له الشفعة .
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وفي الثمار والكتابة وإجارة الأرض للزرع قولان ، الموضح لم يرد خصوصية إجارة الأرض للزرع ، بل كل كراء والقولان nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك رضي الله تعالى عنه ، ومذهب ابن القاسم في المدونة سقوطها وهو قول عبد الملك nindex.php?page=showalam&ids=17098ومطرف والمغيرة ، وبوجوبها [ ص: 193 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف وأصبغ nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب . واختلف أيضا في المساقاة كالكراء والأقرب سقوطها في هذه الفروع لأن الضرر فيها لا يساوي الضرر في العقار الذي ورث الشفعة فيه . ا هـ . وأصله لابن عبد السلام .