صفحة جزء
[ ص: 192 ] وكراء ،


( أو ) أي ولا شفعة لشريك في ( كراء ) فإن اكترى شخصان دارا مثلا ثم أكرى أحدهما نصيبه من منفعتها فلا شفعة فيه لشريكه على أحد قولي الإمام مالك رضي الله تعالى عنه ، وله الشفعة فيه على قوله الآخر . " ق " فيها لابن القاسم إن اكترى رجلان دارا بينهما فلأحدهما أن يكري حصته منها . مالك رضي الله تعالى عنه لا شفعة فيه لشريكه . ابن ناجي ما ذكره من أن لأحدهما أن يكري حصته لا خلاف فيه ، وما ذكره من عدم الشفعة هو المشهور . وقال أشهب وابن المواز له الشفعة .

ابن الحاجب وفي الثمار والكتابة وإجارة الأرض للزرع قولان ، الموضح لم يرد خصوصية إجارة الأرض للزرع ، بل كل كراء والقولان لمالك رضي الله تعالى عنه ، ومذهب ابن القاسم في المدونة سقوطها وهو قول عبد الملك ومطرف والمغيرة ، وبوجوبها [ ص: 193 ] قال مطرف وأصبغ وأشهب . واختلف أيضا في المساقاة كالكراء والأقرب سقوطها في هذه الفروع لأن الضرر فيها لا يساوي الضرر في العقار الذي ورث الشفعة فيه . ا هـ . وأصله لابن عبد السلام .

التالي السابق


الخدمات العلمية